المادة 83 من نظام المرور
المادة الثالثة والثمانون · الباب الثامن: أحكام عامة
تقرر المادة أن نظام المرور يحل محل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي (م/49) عام 1391هـ وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل هذا النظام محل نظام المرور ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) تاريخ 6 / 11 / 1391 هـ وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 83 بلغة مبسطة
هذه مادة تبين علاقة نظام المرور الحالي بالنظام الذي سبقه، وتقرر حكمين:
- الإحلال: يحل هذا النظام محل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 6/11/1391هـ وتعديلاته. أي أن النظام السابق وتعديلاته لم يعد هو المرجع، وحل محله هذا النظام.
- الإلغاء: يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام، فكل حكم يتعارض مع أحكامه لا يُعمل به.
والفائدة العملية لهذه المادة أن من يبحث عن قواعد المرور في المملكة يعتمد على أحكام هذا النظام، لا على النظام الصادر عام 1391هـ، وأن الإحلال يشمل النظام السابق مع تعديلاته.
ولم تحدد هذه المادة تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد.
وفي المواد ذات الصلة، تكلف المادة 84 وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 180 يوماً من تاريخ نشره. وتجيز المادة 82 للمحكمة المختصة، لاعتبارات تقدرها، وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو التعويضات والحوادث المرورية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو التعويضات والحوادث المرورية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 83 من نظام المرور
هل نظام المرور الصادر عام 1391هـ ما زال سارياً؟
لا، تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 6/11/1391هـ وتعديلاته.
ما مصير الأحكام التي تتعارض مع نظام المرور؟
يلغي النظام ما يتعارض معه من أحكام.
مواد أخرى عن المخالفات المرورية والغرامات
- المادة 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- المادة 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- المادة 22
توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
- المادة 25
تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
- المادة 29
تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
- المادة 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

