المادة 67 من نظام المرور
المادة السابعة والستون · الباب السابع: ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات
تجعل المادة الفصل في المنازعات وقضايا الحوادث المرورية من اختصاص المحاكم المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 67 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تفصل في نوعين من القضايا:
- المنازعات.
- قضايا الحوادث المرورية.
وتجعل الفصل فيها من اختصاص المحاكم المختصة، فالفصل في هذه القضايا يكون للقضاء. ولم تحدد المادة اسم المحكمة أو نوعها، واكتفت بعبارة "المحاكم المختصة".
وفي المواد ذات الصلة، تجعل المادة 66 لوزير الداخلية أو من ينيبه تحديد الجهات المخولة صلاحية ضبط مخالفات النظام؛ فضبط المخالفة أمر، والفصل في النزاع أمر آخر يتولاه القضاء. وتنص المادة 68، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، على عقوبات المخالفات الواردة في جداول المخالفات الملحقة بالنظام:
- الجدول رقم 1: غرامة من 500 إلى 900 ريال، أو حجز المركبة مع الغرامة.
- الجدول رقم 2: غرامة من 300 إلى 500 ريال، أو حجز المركبة مع الغرامة.
- الجدول رقم 3: غرامة من 150 إلى 300 ريال.
- الجدول رقم 4: غرامة من 100 إلى 150 ريالاً.
وقضايا الحوادث المرورية تتطلب في الغالب تقديراً للمسؤولية والأضرار، لذلك يحسن بمن لديه نزاع من هذا النوع استشارة محامٍ متخصص في قضايا الحوادث المرورية.
مثال عملي
تعرضت سيارة نورة لحادث تصادم في جدة، واختلفت مع الطرف الآخر حول المسؤولية وقيمة الإصلاح. بحسب هذه المادة، تتولى المحاكم المختصة الفصل في هذا النزاع بوصفه من قضايا الحوادث المرورية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام المرور
من يفصل في قضايا الحوادث المرورية؟
تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات وقضايا الحوادث المرورية بنص المادة.
هل تحدد المادة اسم المحكمة المختصة؟
لا، اكتفت المادة بعبارة «المحاكم المختصة» دون تحديد نوع المحكمة.
مواد أخرى عن الحوادث المرورية
- المادة 28
تجعل المادة السائق مسؤولًا عن الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات بسبب حمولة مخالفة للأوزان والأبعاد أو إهمال قواعد سلامة التحميل، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
يعد السائق مسئولا عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة ؛ نتيجة لنقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاما، أو لعدم مراعاة قواعد
- المادة 49
تجيز المادة لوزير الداخلية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق، وتحيل واجباتها واختصاصاتها إلى اللائحة.
لوزير الداخلية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق. وتحدد اللائحة واجبات هذه الجمعيات واختصاصاتها.
- المادة 59
تقسّم المادة الحوادث المرورية إلى حادث مروري بسيط وحادث مروري جسيم، وتحيل إلى اللائحة تحديد تفاصيل ذلك.
تنقسم الحوادث المرورية إلى قسمين: أ - الحادث المروري البسيط . ب - الحادث المروري الجسيم . وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك.
- المادة 60
تقرر المادة أن الحادث المروري يوجب المسؤولية إذا نتج من الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الأنظمة.
يعد الحادث المروري موجبا للمسئولية إذا نتج من الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

