المادة 31 من نظام المرور
المادة الحادية والثلاثون · الباب الثالث: أوزان المركبات وأبعادها وفحصها
توجب المادة تزويد المركبات الكبيرة كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، والمركبات التي تجرها الحيوانات، بأنوار أو شرائح عاكسة في المؤخرة وعلى الجانبين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب تزويد المركبات الكبيرة، كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، وتلك التي تجرها الحيوانات ؛ بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة توضع في المؤخرة وعلى جانبي هذه المركبات والمعدات.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تهدف هذه المادة إلى أن تكون المركبات الكبيرة ظاهرة لغيرها على الطريق، خصوصًا من الخلف والجانبين. والمركبات المشمولة بالنص:
- المركبات الكبيرة، وقد ذكر النص أمثلة منها: الشاحنات، والحافلات، ومركبات الأشغال العامة. ولفظ «كالشاحنات» يدل على أن هذه أمثلة لا حصر.
- المركبات التي تجرها الحيوانات.
والمطلوب تزويدها بأحد أمرين:
- أنوار إضاءة، أو
- شرائح عاكسة.
ويحدد النص مكانها: في المؤخرة وعلى جانبي المركبة أو المعدة. فلا يكفي وضعها في الخلف وحده. ولا تذكر المادة مواصفات هذه الأنوار أو الشرائح أو مقاساتها، ولا جزاء الإخلال بها.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 30 التي توجب تزويد المقطورة، أو المركبة المتعطلة عند سحبها، بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها. فالمادتان تعالجان المركبات التي يصعب على السائقين الآخرين تقدير حجمها أو رؤيتها، خاصة في الليل أو عند ضعف الرؤية.
وترتبط كذلك بالمادة 32 التي تحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام النظام ولائحته؛ فسلامة المركبة وتأهيل سائقها كلاهما شرط لاستعمال الطريق. ومن يملك أسطول شاحنات أو حافلات ويحتاج إلى التحقق من التزامه بهذه المتطلبات، أو تعرض لحادث مع مركبة كبيرة غير مزودة بها، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.
مثال عملي
تملك شركة نقل في الدمام عدة حافلات لنقل الموظفين. بحسب هذه المادة يجب تزويد كل حافلة بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة في مؤخرتها وعلى جانبيها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام المرور
هل يجب وضع شرائح عاكسة على الشاحنات؟
نعم، توجب المادة تزويد المركبات الكبيرة كالشاحنات بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة في المؤخرة وعلى الجانبين.
هل يشمل الحكم العربات التي تجرها الحيوانات؟
نعم، نصت المادة صراحة على المركبات التي تجرها الحيوانات.
أين توضع الشرائح العاكسة على المركبة الكبيرة؟
في المؤخرة وعلى جانبي المركبة أو المعدة، كما ورد في النص.
مواد أخرى عن فحص المركبات وأوزانها
- المادة 22
توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
- المادة 24
تُخضع المادة جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
تخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
- المادة 25
تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
- المادة 26
تُخضع المادة جميع المركبات على اختلاف أنواعها لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحيل شروطه الخاصة إلى اللائحة.
تخضع جميع المركبات - على اختلاف أنواعها - لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة لذلك.
- المادة 28
تجعل المادة السائق مسؤولًا عن الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات بسبب حمولة مخالفة للأوزان والأبعاد أو إهمال قواعد سلامة التحميل، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
يعد السائق مسئولا عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة ؛ نتيجة لنقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاما، أو لعدم مراعاة قواعد
- المادة 29
تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

