قانون

المادة 19 من نظام المرور

المادة التاسعة عشرة · الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير

توجب المادة تسجيل مركبات الأشغال العامة لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالكها، ووضع لوحاتها، وتنظيم نقل ملكيتها وشروط استخدامها وقيادتها وفق اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسجل مركبات الأشغال العامة لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالكها، ووضع لوحات عليها، وتحديد إجراءات نقل ملكيتها، والشروط اللازمة لاستخدامها وقيادتها، وفق ما تحدده اللائحة .

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام المرور

هل تحتاج مركبات الأشغال العامة إلى تسجيل ولوحات؟

نعم، توجب المادة تسجيلها لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالكها ووضع لوحات عليها.

كيف تُنقل ملكية مركبة أشغال عامة؟

تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل ملكيتها، كما نصت المادة.

هل توجد شروط لقيادة مركبات الأشغال العامة؟

نعم، تنص المادة على تحديد الشروط اللازمة لاستخدامها وقيادتها وفق ما تحدده اللائحة.

مواد أخرى عن تسجيل المركبات ورخصة السير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.