المادة 54 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الرابعة والخمسون · الباب الرابع: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة
تمنع المادة القاضي وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين في المحاكم من الوكالة عن الخصوم ولو أمام محكمة أخرى، إلا عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن تحت ولايتهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للقاضي ولا لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلًا عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعًا.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيدًا على من يجوز له أن يكون وكيلًا في الخصومة، حفاظًا على حياد القضاء والثقة به، وعلى ألا تُستغل الوظيفة في التأثير على القضايا.
الممنوعون من الوكالة عن الخصوم:
- القاضي.
- عضو هيئة التحقيق والادعاء العام.
- أي أحد من العاملين في المحاكم.
ويشمل المنع الدعاوى المقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها الشخص، فلا يكفي أن تكون القضية في محكمة أخرى.
الاستثناء: يجوز لهؤلاء أن يكونوا وكلاء عن:
- أزواجهم.
- أصولهم، كالأب والأم والجد.
- فروعهم، كالابن والبنت.
- من كان تحت ولايتهم شرعًا.
وهذا المنع قائم ولو كانت الدعوى أمام محكمة لا يتبعها الشخص، كما ينص على ذلك النص صراحة. وتأتي بعد هذه المادة المادة 55 التي تعالج غياب المدعي عن جلسات الدعوى.
ومن كان لديه سؤال حول صحة وكالة شخص في قضيته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
يعمل خالد موظفًا في إحدى المحاكم، وطلب منه صديقه أن يترافع عنه وكيلًا في قضية أمام محكمة في مدينة أخرى. لا يجوز لخالد ذلك بحسب هذه المادة. لكن يجوز له أن يكون وكيلًا عن والده أو زوجته أو ابنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام المرافعات الشرعية
هل يجوز لموظف المحكمة أن يكون وكيلًا في قضية؟
لا يجوز للعاملين في المحاكم أن يكونوا وكلاء عن الخصوم ولو كانت الدعوى أمام محكمة غير التي يتبعونها.
هل يجوز للقاضي أن يترافع عن زوجته أو أبيه؟
نعم، يجوز للقاضي ولعضو هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين في المحاكم التوكل عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعًا.
مواد أخرى عن حضور الخصوم وغيابهم
- المادة 48
إذا حددت المحكمة جلسة لخصمين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
- المادة 49
يحضر الخصوم يوم نظر الدعوى بأنفسهم أو بمن ينوب عنهم، ويشترط في النائب إذا كان وكيلًا أن يكون ممن له حق التوكل حسب النظام.
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو مَنْ ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلًا تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام.
- المادة 50
تلزم المادة الوكيل بتقرير حضوره عن موكله وإيداع صورة مصدقة من وكالته، وتجيز إثبات التوكيل في الجلسة، وتسري الإيداع على الوصي والولي والناظر.
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص. وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في موعد تح
- المادة 51
ما يقرره الوكيل بحضور موكله يعد كإقرار الموكل ما لم ينفه في الجلسة، ولا يملك الوكيل في غيابه تصرفات خطيرة كالإقرار والصلح والتنازل إلا بتفويض خاص.
كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكِّل يكون بمثابة ما يقرره الموكِّل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها. وإذا لم يحضر الموكِّل فلا يصح من الوكيل ا
- المادة 52
اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة لا يمنع سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزلـه بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكِّل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلًا من المعتزل أو المعزول، أو بعزمه على مباشر
- المادة 53
إذا ظهر للمحكمة أن الوكيل يكثر من طلب المهل بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر.
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

