المادة 42 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثانية والأربعون · الباب الثالث: رفع الدعوى وقيدها
يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم صحيفتها بعد إثبات تاريخ الجلسة، ويسلم الأصل والصور في اليوم التالي على الأكثر للمحضر أو المدعي لتبليغها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت - بحضور المدعي أو مَنْ يمثله - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة، وصورها. وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي - بحسب الأحوال – لتبليغها ورد الأصل إلى إدارة المحكمة.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
بعد أن يودع المدعي صحيفة دعواه وفق المادة 41، تحدد هذه المادة خطوات قيد الدعوى لدى المحكمة ومواعيدها:
- القيد في اليوم نفسه: يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك.
- إثبات موعد الجلسة: قبل القيد يثبت الكاتب في أصل الصحيفة وصورها تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى، ويكون ذلك بحضور المدعي أو من يمثله، فيعلم المدعي بالموعد من البداية.
- التسليم للتبليغ: على الكاتب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو إلى المدعي، بحسب الأحوال، ليتم تبليغها ثم يرد الأصل إلى إدارة المحكمة.
وتهدف هذه المواعيد القصيرة إلى عدم تأخير الدعوى في مرحلتها الأولى. ثم تأتي المادة 43 لتحدد المدة التي يجب أن تسلم خلالها صورة الصحيفة إلى المدعى عليه.
ويلاحظ أن المادة تجعل التبليغ إما عن طريق المحضر أو عن طريق المدعي نفسه بحسب الأحوال، دون أن تفصل متى يكون كل منهما، ولذلك يحسن أن يتابع المدعي مع المحكمة الجهة التي ستتولى التبليغ في قضيته.
مثال عملي
قدّم سعد صحيفة دعواه يوم الأحد، فقيّدها الكاتب في اليوم نفسه بعد أن أثبت بحضور سعد تاريخ الجلسة على الأصل والصور. وفي يوم الاثنين على الأكثر يجب أن يسلم الكاتب الأصل والصور إلى المحضر أو إلى سعد، بحسب الأحوال، لتبليغ المدعى عليه ثم رد الأصل إلى إدارة المحكمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام المرافعات الشرعية
متى تقيد الدعوى بعد تقديم الصحيفة؟
يقيدها الكاتب المختص في يوم تقديم الصحيفة نفسه في السجل الخاص بذلك.
هل يجب أن أكون حاضرًا عند تحديد موعد الجلسة؟
يثبت الكاتب تاريخ الجلسة في أصل الصحيفة وصورها بحضور المدعي أو من يمثله.
من يتولى تبليغ صحيفة الدعوى؟
يسلم الكاتب أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو إلى المدعي بحسب الأحوال لتبليغها، وذلك في اليوم التالي على الأكثر.
مواد أخرى عن رفع الدعوى وقيدها
- المادة 3
تشترط المادة وجود مصلحة قائمة مشروعة لقبول أي طلب أو دفع، وتكتفي بالمصلحة المحتملة في حالتين، وتوجب رفض الدعوى الصورية أو الكيدية.
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخش
- المادة 4
تقصر المادة رفع دعوى الحسبة على المدعي العام بعد موافقة الملك، وتمنع سماعها بعد مضي 60 يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
- المادة 10
تمنع المادة نقل القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها قبل الحكم، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها.
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 41معدّلة (1440هـ)
تنظم المادة رفع الدعوى بصحيفة موقعة تودع لدى المحكمة وتحدد بياناتها، وتمنع الجمع بين طلبات لا رابط بينها، وتعرّف المنازعة العمالية الجماعية.
1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعة منه أو ممن يمثله ـ تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم. ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: أ - الاسم
- المادة 43
يجب على المحضر أو المدعي تسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال 15 يومًا على الأكثر، أو قبل الجلسة إن كانت أقرب، مع مراعاة موعد الحضور.
يقوم المحضر أو المدعي ـ بحسب الأحوال ـ بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يومًا على الأكثرمن تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جل
- المادة 44
تحدد المادة موعد الحضور بثمانية أيام أمام المحكمة العامة وأربعة أيام أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية، ويجوز نقصه إلى 24 ساعة بشروط.
موعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى. وموعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية أربعة أيام على
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

