المادة 191 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الحادية والتسعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام
توجب المادة على محكمة الاستئناف في القضايا المدققة دون مرافعة تأييد الحكم الموافق لأصوله الشرعية، والحكم فيما تنقضه بعد سماع أقوال الخصوم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقًا من حيث نتيجته لأصوله الشرعية؛ أيدته، مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم، وإذا نقضت الحكم كليًّا أو جزئيًّا؛ فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 191 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة القضايا التي تنظرها محكمة الاستئناف تدقيقًا دون مرافعة، أي دون عقد جلسات يترافع فيها الخصوم، وتبيّن ما تفعله المحكمة في حالتين:
الحالة الأولى — الحكم سليم في نتيجته: إذا وجدت المحكمة أن منطوق الحكم موافق من حيث نتيجته لأصوله الشرعية، فإنها تؤيده. ويجوز لها مع التأييد أن توجّه بما قد يكون لديها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم. فالعبرة هنا بسلامة النتيجة؛ والملحوظات التي لا تمس النتيجة لا تؤدي إلى النقض.
الحالة الثانية — نقض الحكم: إذا نقضت المحكمة الحكم كليًا أو جزئيًا، فعليها أن تحكم فيما نقض، ولكن بعد سماع أقوال الخصوم. أي أن التدقيق دون مرافعة لا يعني أن تصدر المحكمة حكمًا جديدًا دون أن تستمع للأطراف.
وتكمّل هذه المادة المادة 190 التي تنظم نظر الطلب مرافعة، وتنص على أن محكمة الاستئناف تحكم بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نقض. أما المادة 192 فتتناول حالة خاصة يجب فيها إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى.
ما يستفيده القارئ: إذا كانت قضيتك تُدقق دون مرافعة ورأت المحكمة نقض الحكم، فسيُتاح لك أن تُسمع أقوالك قبل الحكم فيما نقض. ولتقدير الموقف في قضية بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
طلبت شركة في الرياض تدقيق حكم صدر ضدها دون الترافع. وجدت محكمة الاستئناف أن نتيجة الحكم صحيحة، لكن في أسبابه عبارة غير دقيقة، فأيدته مع توجيه بملحوظتها. ولو رأت نقض جزء منه، لوجب عليها سماع أقوال الطرفين قبل أن تحكم في ذلك الجزء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 191 من نظام المرافعات الشرعية
ماذا تفعل محكمة الاستئناف إذا كان الحكم صحيحًا في نتيجته؟
تؤيده، ولها أن توجه بما لديها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم.
هل تحكم محكمة الاستئناف في التدقيق دون سماع الخصوم؟
إذا نقضت الحكم كليًا أو جزئيًا فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر
- المادة 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- المادة 165
توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم
- المادة 170
تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
- المادة 172
تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
- المادة 176
تحدد المادة طرق الاعتراض على الأحكام في ثلاثة: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
- المادة 177
تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

