قانون

المادة 191 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والتسعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام

توجب المادة على محكمة الاستئناف في القضايا المدققة دون مرافعة تأييد الحكم الموافق لأصوله الشرعية، والحكم فيما تنقضه بعد سماع أقوال الخصوم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقًا من حيث نتيجته لأصوله الشرعية؛ أيدته، مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم، وإذا نقضت الحكم كليًّا أو جزئيًّا؛ فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 191 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 191 من نظام المرافعات الشرعية

ماذا تفعل محكمة الاستئناف إذا كان الحكم صحيحًا في نتيجته؟

تؤيده، ولها أن توجه بما لديها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم.

هل تحكم محكمة الاستئناف في التدقيق دون سماع الخصوم؟

إذا نقضت الحكم كليًا أو جزئيًا فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم.

مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.