المادة 189 من نظام المرافعات الشرعية
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام
تجيز المادة للدائرة التي أصدرت الحكم إعادة النظر فيه على ضوء مذكرة الاعتراض، ثم تأكيده ورفعه للاستئناف أو تعديله وإبلاغ الخصوم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
بعد اطلاع الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض، يجوز لها أن تعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بُنِيَ عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضٍ لها. وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدِّلـه حسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها رفعته مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف. أما إن عدَّلته فيبلغ الحكم المعدَّل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 189 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة الخطوة التالية بعد إيداع مذكرة الاعتراض وإحالتها إلى الدائرة التي أصدرت الحكم وفق المادة 188. فقبل أن تصل القضية إلى محكمة الاستئناف، تُمنح الدائرة نفسها فرصة لمراجعة حكمها.
إعادة النظر: بعد اطلاع الدائرة على مذكرة الاعتراض، يجوز لها أن تعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بُني عليها الاعتراض فقط، ويكون ذلك من غير مرافعة، ما لم يظهر ما يقتضي المرافعة.
نتيجة المراجعة: على الدائرة أن تختار أحد أمرين بحسب ما يظهر لها:
- تأكيد الحكم: وعندها ترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف.
- تعديل الحكم: وعندها يُبلَّغ الحكم المعدَّل للخصوم، وتسري عليه الإجراءات المعتادة.
والمادة لا تفصّل هذه «الإجراءات المعتادة» في نصها. أما إذا رُفع الحكم المؤكَّد، فتتولى محكمة الاستئناف نظره وفق المادة 190، التي تجيز لها تحديد جلسة إذا رأت النظر فيه مرافعة.
وهذه المرحلة تجعل من مذكرة الاعتراض وثيقة مؤثرة، لأن الدائرة تراجع الحكم في حدود الأسباب الواردة فيها. ويمكن لمن يحتاج إلى تقدير موقفه أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
قدّمت نورة مذكرة اعتراض على حكم في نزاع مالي مع مستأجر، وأوضحت فيها أن المحكمة لم تحتسب دفعة سددتها. اطلعت الدائرة على المذكرة وتبيّن لها صحة ما ذكرته، فعدّلت الحكم، ثم أُبلغ الحكم المعدّل للطرفين. ولو أنها رأت أن حكمها صحيح لأكدته ورفعته مع الأوراق إلى محكمة الاستئناف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 189 من نظام المرافعات الشرعية
هل يمكن للقاضي نفسه أن يعدل حكمه بعد الاعتراض؟
نعم، يجوز للدائرة التي أصدرت الحكم أن تعيد النظر فيه من ناحية أوجه الاعتراض، ثم تؤكده أو تعدله بحسب ما يظهر لها.
هل تعقد الدائرة جلسة عند إعادة النظر؟
الأصل أن تعيد النظر من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضٍ للمرافعة.
ماذا يحدث إذا أكدت الدائرة حكمها؟
ترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر
- المادة 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- المادة 165
توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم
- المادة 170
تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
- المادة 172
تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
- المادة 176
تحدد المادة طرق الاعتراض على الأحكام في ثلاثة: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
- المادة 177
تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

