المادة 61 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الحادية والستون · الباب الخامس: أحكام ختامية
تقرر المادة أن مجلس القضاء الإداري هو الجهة التي تصدر اللائحة اللازمة لتنفيذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر مجلس القضاء الإداري اللائحة اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 61 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بإصدار اللائحة اللازمة لتنفيذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وهي مجلس القضاء الإداري.
واللائحة التنفيذية أداة تفصيلية تُكمل النظام في الجوانب الإجرائية والتنظيمية التي يحتاجها التطبيق العملي، لكنها تأتي لتنفيذ النظام لا لمخالفته. ولم تتضمن المادة بيان محتوى هذه اللائحة أو موعد إصدارها، فيُرجع إلى اللائحة نفسها لمعرفة ما ورد فيها.
- الجهة المختصة: مجلس القضاء الإداري.
- موضوع الاختصاص: إصدار اللائحة اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
وتأتي هذه المادة ضمن الأحكام الختامية التي تشمل أيضاً المادة 60، وهي تقرر تطبيق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية، والمادة 62 التي تلغي قواعد المرافعات والإجراءات السابقة الصادرة عام 1409هـ.
ولمعرفة ما تقرره اللائحة في مسألة إجرائية معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟
يصدرها مجلس القضاء الإداري.
هل تحدد المادة محتوى اللائحة؟
لا، تكتفي المادة بتحديد الجهة المختصة بإصدار اللائحة اللازمة لتنفيذ النظام.
مواد أخرى عن لائحة ونفاذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
- المادة 60عُدّلت بموجب م/43
تقضي المادة بتطبيق نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات على دعاوى محاكم ديوان المظالم فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.
تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة
- المادة 62
تلغي المادة قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409هـ، وكل ما يتعارض مع هذا النظام.
يلغي هذا النظام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16 /11 / 1409هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 63
تقرر المادة أن العمل بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

