قانون

المادة 61 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الحادية والستون · الباب الخامس: أحكام ختامية

تقرر المادة أن مجلس القضاء الإداري هو الجهة التي تصدر اللائحة اللازمة لتنفيذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر مجلس القضاء الإداري اللائحة اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 61 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟

يصدرها مجلس القضاء الإداري.

هل تحدد المادة محتوى اللائحة؟

لا، تكتفي المادة بتحديد الجهة المختصة بإصدار اللائحة اللازمة لتنفيذ النظام.

مواد أخرى عن لائحة ونفاذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.