المادة 44 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الرابعة والأربعون · الفصل الثالث: طلب إعادة النظر
تبين المادة أن طلب إعادة النظر يُرفع بصحيفة لدى المحكمة مصدرة الحكم وفق إجراءات رفع الدعوى، تتضمن بيانات الحكم وملخصه وأسباب الطلب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة يودعها طالب إعادة النظر أو مَنْ يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسباب الطلب.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
بعد أن أجازت المادة 43 طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية للمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، تبين هذه المادة طريقة تقديمه:
- من يقدمه: طالب إعادة النظر أو من يمثله.
- أين يُقدم: لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة النظر فيه.
- الإجراءات: وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى.
- محتوى الصحيفة: بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخص عنه، وأسباب الطلب.
وتظهر أهمية «أسباب الطلب» لأن إعادة النظر لا تقبل لأي سبب، بل في الأحوال التي أحالت إليها المادة 43. لذلك ينبغي أن تبيّن الصحيفة بوضوح الحالة التي يستند إليها الطالب.
ويشبه هذا الأسلوب ما قررته المادة 45 لصحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ تُقدَّم بصحيفة ذات بيانات محددة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم.
ولصياغة الصحيفة وتحديد أسبابها يُنصح بالاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
صدر حكم نهائي من محكمة الاستئناف الإدارية ضد مؤسسة في القصيم، ثم رأت المؤسسة أن حالتها تدخل في إحدى حالات إعادة النظر. أودع وكيلها صحيفة لدى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم، تضمنت بيانات الحكم وملخصه وأسباب الطلب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
أين أقدم طلب إعادة النظر في حكم إداري؟
لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وفق إجراءات رفع الدعوى.
ماذا تتضمن صحيفة إعادة النظر؟
بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسباب الطلب.
مواد أخرى عن إعادة النظر في الأحكام الإدارية
- المادة 43
تجيز المادة طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية للمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
- المادة 59
تمنع المادة الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا، إلا بطلب إعادة النظر ممن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أُدخل في الدعوى أو تدخل فيها.
لا يجوز الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا، ما لم يكن الاعتراض بطلب إعادة النظر ممَّنْ يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أُدخل في الدعوى أو تدخل فيها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

