قانون

المادة 43 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الثالثة والأربعون · الفصل الثالث: طلب إعادة النظر

تجيز المادة طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية للمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

هل يجوز الطعن في حكم نهائي من المحكمة الإدارية؟

يجوز طلب إعادة النظر فيه في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.

ما حالات إعادة النظر أمام ديوان المظالم؟

أحالت المادة إلى الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ولم تعددها بنفسها.

هل تشمل المادة أحكام محاكم الاستئناف الإدارية؟

نعم، تشمل الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية.

مواد أخرى عن إعادة النظر في الأحكام الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.