قانون

المادة 40 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الأربعون · الفصل الثاني: الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية

تمنع المادة قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف وتلزم المحكمة بعدم قبولها من تلقاء نفسها، مع جواز إضافة ما يزيد من التعويضات المستحقة بعد الطلبات الختامية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف الإدارية من تلقاء نفسها بعدم قبولـها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تُستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام المحكمة الإدارية.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 40 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

هل يجوز تقديم طلب جديد أمام محكمة الاستئناف الإدارية؟

لا، الطلبات الجديدة لا تُقبل، وتحكم المحكمة بعدم قبولها من تلقاء نفسها.

هل يمكن زيادة مبلغ التعويض في الاستئناف؟

يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام المحكمة الإدارية.

من يثير عدم قبول الطلب الجديد في الاستئناف؟

تحكم محكمة الاستئناف الإدارية بعدم قبوله من تلقاء نفسها.

مواد أخرى عن الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.