قانون

المادة 21 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الحادية والعشرون · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها

يقدم طلب رد القاضي بعريضة مسببة ويجيب عنه القاضي خلال 5 أيام، ويفصل فيه رئيس المحكمة أو رئيس مجلس القضاء الإداري، ويوقف الطلب نظر الدعوى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون طلب رد القاضي بعريضة تقدم إلى المحكمة، يوضح فيها أسبابه، ويُحال الطلب إلى القاضي المطلوب رده، ليجيب عليه كتابة خلال مدة أقصاها خمسة أيام، فإن لم يُجِب في الموعد المحدد، أو وافق على أسباب الرد وكانت تصلح نظاماً للرد، يصدر رئيس المحكمة قراراً بتنحيته عن نظر الدعوى .

وفي غير الأحوال السابقة، أو إذا كان المطلوب رده رئيس المحكمة، فيُرفع طلب الرد إلى رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه. ويترتب على تقديم الطلب وقف النظر في الدعوى إلى حين الفصل فيه.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

كيف أطلب رد القاضي في المحكمة الإدارية؟

بعريضة تقدم إلى المحكمة توضح فيها أسباب الرد، ثم تحال إلى القاضي المطلوب رده.

كم مدة رد القاضي على طلب الرد؟

يجيب عليه كتابة خلال مدة أقصاها 5 أيام.

من يفصل في طلب رد رئيس المحكمة؟

يرفع الطلب إلى رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه.

هل تتوقف الدعوى عند تقديم طلب الرد؟

نعم، يترتب على تقديم الطلب وقف النظر في الدعوى إلى حين الفصل فيه.

مواد أخرى عن رد القاضي وتنحيه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.