قانون

المادة 2 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الثانية · الباب الأول: أحكام عامة

تحدد المادة المحكمة المختصة مكانياً بمقر المدعى عليه، أو بمقر فرع الجهة إذا تعلقت الدعوى به، أو بمقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

أين أرفع دعوى إدارية ضد جهة حكومية؟

الأصل أن ترفع في المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه.

هل يمكن رفع الدعوى في مدينة فرع الجهة الحكومية؟

نعم، إذا كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع فتختص المحكمة التي يقع فيها مقره.

ما المحكمة المختصة بالدعوى التأديبية؟

المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر عمل الموظف.

مواد أخرى عن الاختصاص المكاني والتبليغ في ديوان المظالم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.