المادة 2 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الثانية · الباب الأول: أحكام عامة
تحدد المادة المحكمة المختصة مكانياً بمقر المدعى عليه، أو بمقر فرع الجهة إذا تعلقت الدعوى به، أو بمقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال عملي يواجه كل من يريد رفع دعوى أمام محاكم ديوان المظالم: في أي مدينة أو محكمة أرفع دعواي؟ وهذا ما يسمى الاختصاص المكاني.
وتضع المادة ثلاث قواعد:
- القاعدة العامة: تختص المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه.
- الدعوى المتعلقة بفرع: إذا كانت الدعوى متعلقة بفرع للجهة المدعى عليها، فتختص المحكمة التي يقع في دائرتها مقر ذلك الفرع.
- الدعوى التأديبية: تختص المحكمة التي يقع في دائرتها مقر عمل الموظف.
ويُفهم من ذلك أن الشخص الذي يخاصم فرعاً لجهة حكومية في منطقته بشأن عمل يتعلق بهذا الفرع يرفع دعواه في المحكمة التي يقع فيها مقر الفرع. أما إذا لم تكن الدعوى متعلقة بفرع، فالمرجع هو مقر المدعى عليه.
وتأتي هذه القاعدة ضمن الأحكام العامة التي تبدأ بالمادة 1، التي تُلزم محاكم الديوان بالتقيد في إجراءاتها بهذا النظام، وتليها المادة 3 التي تجيز الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم.
وتحديد المحكمة الصحيحة من البداية يجنّب صاحب الدعوى تأخيراً لا داعي له، وعند الشك في المحكمة المختصة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
موظف يعمل في فرع إحدى الجهات الحكومية بمدينة الدمام، ونُسبت إليه مخالفة وظيفية رُفعت بها دعوى تأديبية. تُنظر هذه الدعوى في المحكمة التي يقع في دائرتها مقر عمله في الدمام. أما خالد الذي يقاضي فرع جهة حكومية في أبها بسبب قرار صدر من هذا الفرع، فيرفع دعواه في المحكمة التي يقع فيها مقر الفرع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
أين أرفع دعوى إدارية ضد جهة حكومية؟
الأصل أن ترفع في المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه.
هل يمكن رفع الدعوى في مدينة فرع الجهة الحكومية؟
نعم، إذا كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع فتختص المحكمة التي يقع فيها مقره.
ما المحكمة المختصة بالدعوى التأديبية؟
المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر عمل الموظف.
مواد أخرى عن الاختصاص المكاني والتبليغ في ديوان المظالم
- المادة 1
تلزم المادة محاكم ديوان المظالم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة معها، وبالتقيد بإجراءات هذا النظام عند نظر القضايا.
تطبق محاكم الديوان على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، والأنظمة التي لا تتعارض معهما، وتتقيد في إجراءات نظرها
- المادة 3معدّلة (1442هـ)
تجيز المادة إبلاغ المواعيد والإجراءات أمام ديوان المظالم بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم أو بإحدى الوسائل الإلكترونية الواردة في نظام المرافعات الشرعية.
يجوز أن يتم الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذ النظام بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم، أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات ال
- المادة 4معدّلة (1442هـ)
توجب المادة أن يشتمل التبليغ أمام ديوان المظالم على بيانات نظام المرافعات الشرعية، وتجيز لمجلس القضاء الإداري إضافة بيانات ووسائل ومرافقات أخرى.
يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

