المادة 6 من نظام المحاماة
المادة السادسة · الباب الأول: تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها
تبيّن المادة طريقة انعقاد لجنة قيد وقبول المحامين، وإلزامها بالبت في الطلب المكتمل خلال 30 يوماً، وحق التظلم لدى ديوان المظالم خلال 60 يوماً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة، بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، وتبت في الطلب إذا كان مكتملا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة الرفض يجب إيضاح الأسباب إذا طلب إليها ذلك. ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة أحكام اللجنة التي نصت عليها المادة الخامسة (لجنة قيد وقبول المحامين)، فتبيّن كيف تعمل وما حقوق مقدم الطلب.
انعقاد اللجنة وقراراتها: تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية.
واجبات اللجنة:
- أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في النظام.
- أن تبت في الطلب إذا كان مكتملاً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. فهذه المدة مرتبطة باكتمال الطلب.
- في حالة الرفض يجب عليها إيضاح الأسباب إذا طُلب إليها ذلك؛ فبيان الأسباب يكون بناءً على طلب صاحب الشأن.
حق التظلم: يجوز لصاحب الطلب أن يتظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة. والعبرة في بدء المدة بتاريخ الإبلاغ لا بتاريخ صدور القرار.
وتتصل المادة بالمادة السابعة، إذ يصدر الترخيص بمزاولة المهنة بقرار من وزير العدل بعد القيد في الجدول. ومن رُفض طلبه ويفكر في التظلم فمن المفيد أن يطلب أسباب الرفض أولاً، وأن يستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها لتقدير موقفه.
مثال عملي
فهد قدّم طلباً مكتملاً لقيد اسمه في جدول المحامين، وأبلغته اللجنة برفض طلبه. له أن يطلب من اللجنة إيضاح أسباب الرفض، ثم يتظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار إن رأى أن الرفض في غير محله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام المحاماة
كم مدة البت في طلب القيد في جدول المحامين؟
تبت اللجنة في الطلب إذا كان مكتملاً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
هل يحق لي معرفة سبب رفض طلبي؟
نعم، يجب على اللجنة في حالة الرفض إيضاح الأسباب إذا طُلب إليها ذلك.
كيف أتظلم من رفض طلب رخصة المحاماة؟
يجوز لصاحب الطلب التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن شروط مزاولة المحاماة
- المادة 1
تعرّف المادة مهنة المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المختصة ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، وتقرر حق كل شخص في الترافع عن نفسه.
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصا
- المادة 2
تلزم المادة وزارة العدل بإعداد جدولين لقيد المحامين الممارسين وغير الممارسين، ونقل من يتوقف عن المزاولة أكثر من سنة إلى جدول غير الممارسين.
تعد وزارة العدل جدولا عاما لقيد أسماء المحامين الممارسين، وآخر لغير الممارسين حسب وقت تاريخ التسجيل، ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة الت
- المادة 3معدّلة (1443هـ)
تشترط المادة لمزاولة المحاماة القيد في جدول الممارسين، وتحدد شروط القيد: الجنسية والمؤهل والخبرة وحسن السيرة وعدم الإدانة المانعة والإقامة في المملكة.
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي : أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغي
- المادة 4
تستثني المادة من شرطي المؤهل والخبرة الواردين في الفقرتين (ب، ج) من المادة الثالثة من مارس القضاء في المملكة ثلاث سنوات على الأقل.
يستثنى من الفقرتين (ب،ج) من المادة الثالثة، من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- المادة 5
تحدد المادة أن طلب القيد يقدَّم وفق أنموذج تحدده اللائحة إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتبيّن تشكيلها ومدة عضويتها.
يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، إلى لجنة قيد وقبول المحامين، وتؤلف من : 1 - وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل رئيساً
- المادة 7
تنص المادة على صدور ترخيص المحاماة بقرار من وزير العدل بعد القيد في الجدول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، برسم ألفي ريال عند الإصدار وألف عند التجديد.
يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل ، وفقا لأنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجدي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

