قانون

المادة 52 من نظام المحاماة

المادة الثانية والخمسون · الباب الخامس: تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة

تلزم المادة مكتب المحاماة الأجنبي المرخص بنسب توطين، ونقل المعرفة، وتدريب المحامين السعوديين، وتقديم الاستشارات من خلال منسوبيه، والتأمين ضد المسؤولية المهنية، وتحيل التفاصيل للائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة بالآتي:

أ- ألا تقل نسبة عدد العاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن النسب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

ب- نقل المعرفة للمحام السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين، المشارك له وفق الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام، بالإضافة إلى نقل المعرفة للعاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية، وتقديم أنشطة التطوير المهني المستمر لجميع منسوبي المكتب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام اللازمة لما ورد في هذه الفقرة.

ج- تدريب المحامين السعوديين وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

د- تقديم الاستشارات النظامية في المملكة من خلال منسوبي المكتب مهما كان الشكل الذي اتخذه وفق ما ورد في المادة (الخمسين) من هذا النظام. ويجوز للمكتب الاستعانة بمكتب محاماة خارج المملكة وفق حاجة العمل ولغرض دعمه في تقديم الاستشارات النظامية في المملكة، شريطة ألا تتجاوز الاستشارات النظامية التي تُحال إلى مكتب خارج المملكة عن النسبة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

هـ- التأمين ضد المسؤولية المهنية.

2- تبين اللائحة التنفيذية لهذا النظام ما يأتي:

أ- الأحكام الإجرائية اللازمة للالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

ب- الالتزامات والأحكام الإجرائية اللازمة لها، التي تطبق على مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 52 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام المحاماة

هل تلتزم مكاتب المحاماة الأجنبية بنسبة سعودة؟

نعم، يجب ألا تقل نسبة العاملين السعوديين المزاولين للأعمال النظامية عن النسب التي تحددها اللائحة التنفيذية.

هل يجب على مكتب المحاماة الأجنبي التأمين ضد المسؤولية المهنية؟

نعم، التأمين ضد المسؤولية المهنية من الالتزامات المنصوص عليها في المادة.

هل يجوز للمكتب الأجنبي الاستعانة بمكتب خارج المملكة؟

يجوز وفق حاجة العمل لدعمه في تقديم الاستشارات النظامية، بشرط ألا تتجاوز الاستشارات المحالة النسبة التي تحددها اللائحة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مكاتب المحاماة الأجنبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.