قانون

المادة 47 من نظام المحاماة

المادة السابعة والأربعون · الباب الخامس: تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة

تنص المادة على تقديم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية وتجديدها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5، وإصدار الترخيص بقرار من وزير العدل بناءً على توصيتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تقدم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية، وطلبات تجديده؛ إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام، وفق النماذج المعدة لذلك، مرافقًا لها جميع المستندات والوثائق التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

2- يصدر الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي، وتجديده؛ بقرار من وزير العدل بناءً على توصية من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 47 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام المحاماة

أين يقدم طلب ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي؟

إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من نظام المحاماة، وفق النماذج المعدة ومع المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

من يصدر ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي؟

يصدر بقرار من وزير العدل بناءً على توصية من اللجنة المنصوص عليها في المادة 5، وكذلك تجديده.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مكاتب المحاماة الأجنبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.