قانون

المادة 12 من نظام المحاماة

المادة الثانية عشرة · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم

تمنع المادة المحامي من التعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محامي الخصم، وتلزمه بالامتناع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام المحاماة

هل يجوز للمحامي التحدث عن الحياة الشخصية للخصم؟

لا، تمنع المادة المحامي من التعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه.

هل يحق للمحامي اتهام الخصم بما يمس شرفه؟

لا، على المحامي أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.

مواد أخرى عن واجبات المحامي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.