المادة 93 من نظام المحاكم التجارية
المادة الثالثة والتسعون · الباب الحادي عشر: أحكام ختامية
تقرر المادة تطبيق نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التجارية فيما لم يرد فيه نص خاص في نظام المحاكم التجارية، بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 93 بلغة مبسطة
هذه المادة تسد أي فراغ في نظام المحاكم التجارية، فهي تحدد المرجع الاحتياطي الذي يُرجع إليه عندما لا يجد القاضي أو الأطراف نصًا خاصًا في النظام يعالج مسألة إجرائية معينة.
ومضمونها:
- الأصل: تُطبَّق أحكام نظام المحاكم التجارية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة التجارية.
- عند عدم وجود نص خاص: تُطبَّق أحكام نظام المرافعات الشرعية على هذه الدعاوى.
- القيد: لا يُطبَّق من نظام المرافعات الشرعية إلا ما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية.
ومعنى ذلك أن النص الخاص الوارد في نظام المحاكم التجارية مقدَّم دائمًا، فإذا عالج النظام مسألة ما فلا يُلجأ فيها إلى نظام المرافعات الشرعية. أما إذا سكت النظام عن مسألة، فيُرجع إلى نظام المرافعات الشرعية، مع مراعاة أن الدعوى التجارية لها طبيعة خاصة، فلا يُنقل منه حكم يتعارض مع هذه الطبيعة.
ولا تحدد المادة ما المقصود بطبيعة الدعوى التجارية ولا تضع قائمة بالمسائل التي يُرجع فيها إلى نظام المرافعات الشرعية، وإنما تضع قاعدة عامة يطبقها القاضي في كل حالة. وتأتي هذه المادة ضمن الأحكام الختامية، وتليها المادة 94 التي تتناول تخصيص القضاة للمحاكم التجارية ونشر الأحكام ووحدة دراسات القضاء التجاري.
ولمعرفة الإجراء الواجب التطبيق في دعوى بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
أثناء نظر دعوى تجارية بين شركتين في الدمام، ظهرت مسألة إجرائية لم يرد فيها نص خاص في نظام المحاكم التجارية. هنا يرجع القاضي إلى أحكام نظام المرافعات الشرعية ويطبق منها ما يعالج هذه المسألة، بشرط ألا يخالف ذلك طبيعة الدعوى التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 93 من نظام المحاكم التجارية
هل يطبق نظام المرافعات الشرعية في المحاكم التجارية؟
نعم، فيما لم يرد فيه نص خاص في نظام المحاكم التجارية، وبما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية.
أيهما يقدم: نظام المحاكم التجارية أم نظام المرافعات الشرعية؟
يقدم النص الخاص في نظام المحاكم التجارية، ولا يُرجع إلى نظام المرافعات الشرعية إلا عند عدم وجود نص خاص.
مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية
- المادة 1
تحدد المادة معاني الألفاظ الأساسية المستخدمة في نظام المحاكم التجارية، مثل النظام واللائحة والمجلس والمحكمة والوزارة والوزير والأطراف.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفي
- المادة 2
تقرر المادة سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بها، دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية.
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
- المادة 3
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إنشاء المحاكم التجارية بحسب الحاجة، وتأليف دوائرها الاستئنافية والابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد وفق النظام.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: 1- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئن
- المادة 4
تنظم المادة صلاحيات رئيس المحكمة التجارية في الإشراف وتسمية القضاة والموظفين، وطريقة اختيار أعوان القضاء، وتحيل تحديد مهامهم إلى اللائحة.
1- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. 2- يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإ
- المادة 5
تجيز المادة للمحكمة التجارية الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال مساندة كالمصالحة والتبليغ وقيد الدعاوى، دون إخلال باستقلال القضاء وضمانات التقاضي.
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: 1- المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والإشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتس
- المادة 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

