المادة 9 من نظام المحاكم التجارية
المادة التاسعة · الباب الأول: أحكام عامة
تحدد المادة العناوين المعتمدة للتبليغ في الدعاوى التجارية، وتجيز اختيار عنوان محامٍ، وتلزم الطرف بإبلاغ المحكمة بتغيير عنوانه خلال 48 ساعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي:
أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف.
ب- عنوان إقامة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ما لم يختر عنواناً آخر.
ج- العنوان المعتمد لدى الجهة البريدية المختصة.
د- العنوان المدون في السجل التجاري فيما يتعلق بالنشاط المرتبط بذلك السجل.
هـ- العنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوى أو الطلب أو المذكرة المقدمة للمحكمة في الدعوى ذاتها.
و- العنوان المدون في العقد محل التعامل في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد.
ز- العنوان الذي يختاره الأجنبي في المملكة.
2- للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أن يختار عنوان محامٍ لتلقي التبليغات عليه، وتسري عليه أحكام عنوان ذلك الشخص.
3- على الطرف حال تغييره العنوان المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة أن يبلغ المحكمة خلال (ثمانٍ وأربعين) ساعة من تاريخ التغيير، وإلا عُدَّ التبليغ على ذلك العنوان لدى المحكمة منتجاً لآثاره.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة العناوين التي يصح التبليغ عليها وفق نظام المحاكم التجارية، وهي:
- العنوان الإلكتروني الموثق أو الذي اختاره الأطراف.
- عنوان إقامة الشخص الطبيعي أو الاعتباري، ما لم يختر عنوانًا آخر.
- العنوان المعتمد لدى الجهة البريدية المختصة.
- العنوان المدون في السجل التجاري، فيما يتعلق بالنشاط المرتبط بذلك السجل.
- العنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوى أو الطلب أو المذكرة المقدمة للمحكمة في الدعوى ذاتها.
- العنوان المدون في العقد، في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد.
- العنوان الذي يختاره الأجنبي في المملكة.
ويجوز للشخص، طبيعيًا كان أو اعتباريًا، أن يختار عنوان محامٍ لتلقي التبليغات، ويُعامل عنوان المحامي حينئذ معاملة عنوان الشخص نفسه.
ومن أهم أحكام المادة الفقرة 3: إذا غيّر الطرف العنوان الذي أثبته في بيانات الدعوى أو الطلب أو المذكرة (الفقرة هـ)، فعليه أن يبلغ المحكمة خلال 48 ساعة من تاريخ التغيير. فإن لم يفعل، عُد التبليغ على العنوان القديم المسجل لدى المحكمة منتجًا لآثاره، وكأنه تبلغ فعلًا.
ولذلك ينبغي للتاجر أن يحرص على تحديث بياناته في السجل التجاري والعقود، وأن يبادر بإبلاغ المحكمة عند تغيير عنوانه في الدعوى. وتبيّن المادة 10 طريقة التبليغ على هذه العناوين، وتحدد المادة 11 من يوجَّه إليه التبليغ فيما لم يرد فيه نص خاص.
مثال عملي
أثبتت شركة في الخبر عنوانًا في صحيفة دعواها، ثم انتقلت إلى مقر جديد ولم تبلغ المحكمة. أرسلت المحكمة تبليغًا بموعد جلسة إلى العنوان المسجل لديها. لأن الشركة لم تبلغ بالتغيير خلال 48 ساعة، يُعد التبليغ على العنوان القديم منتجًا لآثاره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام المحاكم التجارية
ما العناوين المعتمدة للتبليغ في المحكمة التجارية؟
منها العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار، وعنوان الإقامة، والعنوان البريدي المعتمد، وعنوان السجل التجاري، والعنوان المثبت في الدعوى، والعنوان المدون في العقد، والعنوان الذي يختاره الأجنبي في المملكة.
هل يمكن أن يكون التبليغ على عنوان المحامي؟
نعم، يجوز للشخص أن يختار عنوان محامٍ لتلقي التبليغات، وتسري عليه أحكام عنوان ذلك الشخص.
ماذا يحدث إذا غيرت عنواني ولم أبلغ المحكمة؟
إذا غيّر الطرف العنوان الذي أثبته في الدعوى ولم يبلغ المحكمة خلال 48 ساعة، عُد التبليغ على العنوان المسجل لدى المحكمة منتجًا لآثاره.
مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية
- المادة 1
تحدد المادة معاني الألفاظ الأساسية المستخدمة في نظام المحاكم التجارية، مثل النظام واللائحة والمجلس والمحكمة والوزارة والوزير والأطراف.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفي
- المادة 2
تقرر المادة سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بها، دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية.
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
- المادة 3
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إنشاء المحاكم التجارية بحسب الحاجة، وتأليف دوائرها الاستئنافية والابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد وفق النظام.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: 1- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئن
- المادة 4
تنظم المادة صلاحيات رئيس المحكمة التجارية في الإشراف وتسمية القضاة والموظفين، وطريقة اختيار أعوان القضاء، وتحيل تحديد مهامهم إلى اللائحة.
1- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. 2- يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإ
- المادة 5
تجيز المادة للمحكمة التجارية الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال مساندة كالمصالحة والتبليغ وقيد الدعاوى، دون إخلال باستقلال القضاء وضمانات التقاضي.
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: 1- المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والإشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتس
- المادة 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

