قانون

المادة 69 من نظام المحاكم التجارية

المادة التاسعة والستون · الباب التاسع: أوامر الأداء

تحدد المادة ما يرافق طلب أمر الأداء: وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً وعنوانه، وما يثبت الإشعار بطلب الوفاء، وأي بيانات تحددها اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى المحكمة مرافقاً له الآتي:

1- وقائع الطلب، وأسانيده، واسم المدين كاملاً وعنوانه.

2- ما يثبت حصول الإشعار بطلب الوفاء بالدين.

3- أي بيانات أخرى تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 69 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 69 من نظام المحاكم التجارية

ما المطلوب إرفاقه بطلب أمر الأداء؟

وقائع الطلب وأسانيده، واسم المدين كاملاً وعنوانه، وما يثبت حصول الإشعار بطلب الوفاء بالدين، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة.

هل يجب إثبات إشعار المدين في طلب أمر الأداء؟

نعم، يجب أن يرافق الطلبَ ما يثبت حصول الإشعار بطلب الوفاء بالدين.

هل توجد بيانات أخرى مطلوبة غير المذكورة في النظام؟

تنص المادة على أي بيانات أخرى تحددها اللائحة.

مواد أخرى عن أوامر الأداء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.