قانون

المادة 68 من نظام المحاكم التجارية

المادة الثامنة والستون · الباب التاسع: أوامر الأداء

توجب المادة على الدائن إشعار المدين كتابةً بطلب الوفاء قبل 5 أيام على الأقل من طلب أمر الأداء، مع ذكر تاريخ التقدم المزمع إلى المحكمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن يشعر الدائن المدين -كتابةً- بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 68 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 68 من نظام المحاكم التجارية

هل يلزم إشعار المدين قبل طلب أمر الأداء؟

نعم، يجب على الدائن أن يشعر المدين كتابةً بطلب الوفاء قبل 5 أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء.

ماذا يجب أن يتضمن إشعار طلب الوفاء؟

يجب أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء.

هل يكفي الاتصال الهاتفي بالمدين؟

لا، فالمادة تشترط أن يكون الإشعار بطلب الوفاء كتابةً.

مواد أخرى عن أوامر الأداء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.