قانون

المادة 62 من نظام المحاكم التجارية

المادة الثانية والستون · الباب الثامن: صدور الحكم

تحدد المادة البيانات الواجبة في نسخة الحكم، ومن يوقع النسخة الأصلية ومتى تودع في ملف الدعوى، وتحيل للائحة ما يكتفى فيه بإثبات نتيجة المداولة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب أن يبين في نسخة الحكم الآتي:

أ- المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، والدائرة، وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم.

ب- أسماء الأطراف، وصفاتهم.

ج- عرض مجمل لوقائع الدعوى، وطلبات الأطراف، ودفوعهم الجوهرية.

د- أسباب الحكم، ومنطوقه.

2- يوقع رئيس الدائرة وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم وكاتبها نسخة الحكم الأصلية، وتودع في ملف الدعوى قبل الموعد المحدد لتسليم صورتها.

3- تحدد اللائحة القرارات والأوامر التي يكتفى فيها بإثبات نتيجة المداولة في ضبط القضية.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 62 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام المحاكم التجارية

ما البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم التجاري؟

المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره والدائرة وقضاتها، وأسماء الأطراف وصفاتهم، وعرض مجمل للوقائع والطلبات والدفوع الجوهرية، وأسباب الحكم ومنطوقه.

من يوقع النسخة الأصلية للحكم؟

يوقعها رئيس الدائرة وقضاتها الذين اشتركوا في الحكم وكاتبها، وتودع في ملف الدعوى قبل الموعد المحدد لتسليم صورتها.

هل يلزم كتابة نسخة حكم لكل قرار تصدره المحكمة؟

تحدد اللائحة القرارات والأوامر التي يُكتفى فيها بإثبات نتيجة المداولة في ضبط القضية.

مواد أخرى عن الحكم في الدعوى التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.