قانون

المادة 61 من نظام المحاكم التجارية

المادة الحادية والستون · الباب الثامن: صدور الحكم

تقرر المادة أن الحكم يصدر بالنطق به في جلسة علنية بحضور قضاة المداولة، وأن تُسلَّم صورة نسخته خلال 20 يوماً من النطق به.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (التاسعة والخمسون) من النظام، يصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنية، ويجب أن يحضرها القضاة الذين اشتركوا في المداولة، وإذا حصل لأحدهم ما يمنع حضوره جاز النطق بالحكم إذا كان قد وقّع مسودته.

ويجب أن يحدد -بعد النطق بالحكم- موعدٌ لتسليم صورة من نسخته، على أن يكون التسليم خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً من تاريخ النطق به.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 61 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام المحاكم التجارية

هل يجب أن يكون النطق بالحكم التجاري في جلسة علنية؟

نعم، يصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنية يجب أن يحضرها القضاة الذين اشتركوا في المداولة.

ماذا لو غاب أحد القضاة عن جلسة النطق بالحكم؟

إذا حصل لأحدهم ما يمنع حضوره جاز النطق بالحكم، بشرط أن يكون قد وقّع مسودة الحكم.

متى أستلم صورة الحكم من المحكمة التجارية؟

تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً لتسليم صورة من نسخته، على أن يكون التسليم خلال مدة لا تتجاوز 20 يوماً من تاريخ النطق.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الحكم في الدعوى التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.