المادة 40 من نظام المحاكم التجارية
المادة الأربعون · الفصل الثاني: الإقرار
يعد الإقرار قضائيًّا إذا صدر أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء نظرها أو تحضيرها أو تبادل المذكرات، وللمحكمة استخلاصه من الأدلة الكتابية المقدمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها.
2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إجراءات تحضير الدعوى أو تبادل المذكرات.
3- للمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى يكون الإقرار قضائيًّا في الدعاوى التي تنظرها المحكمة التجارية. والإقرار هو أن يعترف أحد الأطراف بواقعة، ويكون قضائيًّا في الحالات الآتية:
- إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء السير في نظرها.
- إذا تم الإقرار أثناء إجراءات تحضير الدعوى.
- إذا تم الإقرار أثناء تبادل المذكرات.
كما تمنح الفقرة 3 المحكمة صلاحية استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها؛ فلا يلزم أن يكون الإقرار عبارة صريحة تُقال في الجلسة، بل قد تستخلصه المحكمة من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية نفسها.
وأثر ذلك عمليًا أن ما يكتبه الطرف في مذكراته أو يقوله أثناء تحضير الدعوى قد يُعامل معاملة الإقرار القضائي، لذا ينبغي الحرص في صياغة المذكرات والردود.
ويختلف الإقرار القضائي عن الإقرار غير القضائي الذي تتناوله المادة 41، إذ تقدّر المحكمة حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتُّخذت لإثباته. ولصياغة المذكرات بعناية يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
في دعوى بين مورد ومتجر في جدة، كتب المتجر في مذكرته الجوابية أنه استلم الشحنة كاملة لكنه يعترض على السعر. يعد هذا إقرارًا قضائيًّا باستلام الشحنة، لأنه تم أثناء تبادل المذكرات في الدعوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام المحاكم التجارية
متى يكون الإقرار قضائيًّا في المحكمة التجارية؟
إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء السير في نظرها، وكذلك أي إقرار تم أثناء تحضير الدعوى أو تبادل المذكرات.
هل يعد ما أكتبه في المذكرة إقرارًا قضائيًّا؟
نعم، يسري حكم الإقرار القضائي على أي إقرار تم أثناء تبادل المذكرات.
هل يمكن للمحكمة استخلاص الإقرار من المستندات؟
للمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها.
مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية
- المادة 38
تسري أحكام فصل الإثبات على دعاوى المحكمة التجارية ما لم يرد نص خاص، ولا يلزم شكل خاص لإثبات الالتزام، ويجوز اتفاق الأطراف على قواعد الإثبات ونقل عبئه.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. 2- لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص،
- المادة 39
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات أو ألا تأخذ بنتيجتها، بقرار تثبته في محضر الجلسة، بشرط أن تبين أسباب العدول.
للمحكمة أن تعدِل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول.
- المادة 41
تقدّر المحكمة التجارية حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتُّخذت لإثباته.
للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.
- المادة 42
تصريح الطرف في الأوراق الرسمية حجة عليه ما لم يثبت غيره، والورقة العادية تُعد صادرة ممن نُسبت إليه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته.
1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إ
- المادة 43
صورة المستند تُعد مطابقة لأصلها ما لم ينازع فيها ذو شأن، وإذا نوزع فيها وتعذرت المطابقة جاز الاعتداد بها قرينةً في أربع حالات محددة.
1- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. 2- يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن
- المادة 44
للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحدًا بإرسالها.
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

