المادة 19 من نظام المحاكم التجارية
المادة التاسعة عشرة · الباب الثالث: قيد الدعوى
توجب المادة في دعاوى تحددها اللائحة إخطار المدعى عليه كتابة قبل 15 يومًا على الأقل من رفع الدعوى، وتجيز للأطراف قبل القيد إجراءات تحت إشراف المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى.
2- يجوز لأطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى -وتحت إشراف المحكمة- اتخاذ أي مما يأتي:
أ- إجراءات المصالحة والوساطة.
ب- تبادل المستندات والمذكرات.
ج- عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات.
وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه الفقرة بما في ذلك كيفية توثيق ما تم اتخاذه.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مرحلة ما قبل رفع الدعوى في القضايا التجارية، وتتضمن حكمين:
أولًا: الإخطار الكتابي المسبق (الفقرة 1). في الدعاوى التي تحددها اللائحة التنفيذية، يجب على المدعي أن يخطر المدعى عليه كتابة بأداء الحق الذي يطالب به، وذلك قبل 15 يومًا على الأقل من إقامة الدعوى. وهذا الالتزام لا يشمل كل الدعاوى، بل الدعاوى التي تحددها اللائحة فقط، فعلى المدعي أن يتحقق مما إذا كانت دعواه منها.
ثانيًا: الإجراءات الاختيارية قبل القيد (الفقرة 2). يجوز لأطراف التعامل التجاري، قبل قيد الدعوى وتحت إشراف المحكمة، اتخاذ أي مما يأتي:
- إجراءات المصالحة والوساطة.
- تبادل المستندات والمذكرات.
- عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات.
وهذه الإجراءات جوازية، والغرض منها تقريب وجهات النظر أو تجهيز النزاع قبل دخوله مرحلة التقاضي. وتحدد اللائحة أحكام تطبيقها، بما في ذلك كيفية توثيق ما تم اتخاذه.
والنصيحة العملية لمن يريد مطالبة طرف تجاري: تحقق أولًا مما إذا كانت دعواك من الدعاوى التي تحددها اللائحة وتستلزم الإخطار المسبق، واحرص على أن يكون الإخطار مكتوبًا وأن تمر المدة كاملة قبل رفع الدعوى.
وتتصل هذه المادة بالمادة 20 التي تنظم صحيفة الدعوى وبياناتها، وهي الخطوة التالية بعد الإخطار. ولمعرفة ما إذا كانت دعواك تتطلب إخطارًا، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
لشركة في جدة مستحقات على عميل تجاري. إذا كانت دعواها من الدعاوى التي تحدد اللائحة وجوب الإخطار فيها، فعليها أن ترسل إلى العميل إخطارًا مكتوبًا بسداد المبلغ، ثم تنتظر 15 يومًا على الأقل قبل رفع الدعوى. ويمكن للطرفين في هذه الأثناء اللجوء إلى الوساطة تحت إشراف المحكمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام المحاكم التجارية
هل يجب إنذار المدعى عليه قبل رفع الدعوى التجارية؟
يجب ذلك في الدعاوى التي تحددها اللائحة، بأن يخطره المدعي كتابة بأداء الحق قبل 15 يومًا على الأقل من إقامة الدعوى.
كم مدة الإشعار قبل رفع الدعوى التجارية؟
15 يومًا على الأقل قبل إقامة الدعوى، في الدعاوى التي تحددها اللائحة.
ما الإجراءات التي يمكن اتخاذها قبل قيد الدعوى؟
يجوز للأطراف تحت إشراف المحكمة اللجوء إلى المصالحة والوساطة، أو تبادل المستندات والمذكرات، أو عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات.
مواد أخرى عن رفع الدعوى التجارية
- المادة 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
- المادة 7
تجيز المادة أن تتم أي من إجراءات نظام المحاكم التجارية إلكترونيًا، من رفع الدعوى إلى الحكم والاعتراض، وتحيل تفاصيل التطبيق إلى اللائحة.
يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، و
- المادة 8
تحيل المادة إلى اللائحة تنظيم إجراءات المصالحة والوساطة بمدة لا تزيد على 30 يومًا ما لم يتفق الأطراف على أطول، والدعاوى الجماعية واليسيرة.
تحدد اللائحة الآتي: 1- إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (
- المادة 14
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد إجراءات نظر الدعوى التجارية وجلساتها، وتلزم بتقديم الدعاوى والمذكرات وفق إجراءات ونماذج تعتمدها وزارة العدل.
1- تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وح
- المادة 17
تحدد المادة المحكمة المختصة مكانيًا: محكمة إقامة المدعى عليه أو المدعي أو مكان إبرام العقد أو تنفيذه، ومحكمة المقر الرئيس أو الفرع في دعاوى الشركات.
1- ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن
- المادة 20
تقرر المادة رفع الدعوى التجارية بصحيفة تودع لدى المحكمة تتضمن بيانات الأطراف وحصر الطلبات وأسانيدها، وتمنع الجمع بين طلبات لا رابط بينها.
1- ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ. 2- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

