قانون

المادة 20 من نظام المحاكم التجارية

المادة العشرون · الباب الثالث: قيد الدعوى

تقرر المادة رفع الدعوى التجارية بصحيفة تودع لدى المحكمة تتضمن بيانات الأطراف وحصر الطلبات وأسانيدها، وتمنع الجمع بين طلبات لا رابط بينها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ.

2- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي:

أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة.

ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى.

3- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام المحاكم التجارية

ما البيانات المطلوبة في صحيفة الدعوى التجارية؟

بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة، مع حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى.

هل يجب توكيل محامٍ لرفع دعوى تجارية؟

تحدد اللائحة التنفيذية الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ، فالأمر يختلف بحسب نوع الدعوى.

هل يمكن الجمع بين أكثر من طلب في دعوى واحدة؟

يجوز إذا كان بين الطلبات رابط، أما الطلبات التي لا رابط بينها فلا تُجمع في صحيفة واحدة.

مواد أخرى عن رفع الدعوى التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.