المادة 8 من نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة الثامنة · الفصل الثاني: أحكام المتفجرات والمفرقعات
تمنع المادة الاستعانة بأفراد أو حراس تابعين لشركات الحراسات الأمنية لحراسة المتفجرات دون تصريح من وزارة الداخلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز الاستعانة بأفراد أو حراس تابعين لشركات الحراسات الأمنية؛ للقيام بأعمال حراسة المتفجرات ، دون تصريح من الوزارة .
المصدر الرسمي: نظام المتفجرات والمفرقعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة مسألة حراسة المتفجرات، وتضع قيدًا على الاستعانة بالحراسة الخاصة. فهي تنص على أنه لا يجوز الاستعانة بأفراد أو حراس تابعين لشركات الحراسات الأمنية للقيام بأعمال حراسة المتفجرات، دون تصريح من الوزارة، أي وزارة الداخلية بحسب المادة الأولى.
ومعنى ذلك عمليًا:
- من يملك أو يخزن متفجرات بتصريح لا يجوز له التعاقد مع شركة حراسة أمنية لحراسة هذه المتفجرات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الوزارة.
- الحكم لا يمنع الاستعانة بشركات الحراسة مطلقًا، بل يشترط التصريح المسبق.
- المادة تتحدث عن المتفجرات دون ذكر المفرقعات.
والحكمة من هذا القيد أن حراسة المتفجرات عمل بالغ الحساسية الأمنية، فلا يُترك لأي حارس دون رقابة الجهة المختصة.
ولا تذكر المادة شروط الحراس أو مواصفاتهم، لكن المادة العاشرة تحيل إلى اللائحة تحديد الشروط والإجراءات والمواصفات الفنية والأمنية ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في حراسة المتفجرات ومن يقوم بأعمال حراستها. فيُرجع إلى اللائحة لمعرفة هذه التفاصيل.
وتتصل المادة بأحكام أخرى في الفصل الثاني تنظم التزامات المصرح لهم، ومنها المادة التاسعة التي تقصر مزاولة أعمال التفجير والإشراف عليها وتشغيل أجهزة الألعاب النارية على الأشخاص المصرح لهم. ومن يحتاج إلى ترتيب حراسة لمتفجرات بحوزته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية لمعرفة متطلباتها النظامية.
مثال عملي
تملك شركة محاجر في القصيم مستودعًا للمتفجرات بتصريح، وأرادت التعاقد مع شركة حراسات أمنية لتأمين المستودع ليلًا. لا يجوز لها ذلك إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الداخلية بالاستعانة بهؤلاء الحراس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام المتفجرات والمفرقعات
هل يجوز التعاقد مع شركة حراسة لحراسة المتفجرات؟
يجوز بعد الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، ولا يجوز دونه.
أين أجد شروط حراس المتفجرات؟
المادة 10 تحيل إلى اللائحة تحديد الشروط والمواصفات المتعلقة بحراسة المتفجرات ومن يقوم بها.
مواد أخرى عن التزامات المصرح له
- المادة 6
توجب المادة على المصرح له بصناعة المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو استعمالها تنظيم سجلات خاصة لها وفق النماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة.
يجب على المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أن ينظم لها سجلات خاصة، وفقا للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة .
- المادة 7
توجب المادة على المصرح له بتصدير المتفجرات الحصول على موافقة الجهات المعنية في البلد المصدّر إليه، مصدقة من ممثلية المملكة في ذلك البلد.
يجب على المصرح له بتصدير المتفجرات ، الحصول على موافقة الجهات المعنية في البلد المصدرة إليه، مصدقة من ممثلية المملكة في ذلك البلد.
- المادة 9
تقصر المادة مزاولة أعمال التفجير والإشراف عليها وتشغيل أجهزة الألعاب النارية على الأشخاص المصرح لهم.
لا يجوز - لغير الأشخاص المصرح لهم - مزاولة أعمال التفجير، أو الإشراف عليها، أو تشغيل أجهزة الألعاب النارية.
- المادة 10
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الشروط والإجراءات والمواصفات الفنية والأمنية ومتطلبات السلامة في نقل المتفجرات وتخزينها وحراستها والتصاريح المهنية وعروض الألعاب النارية.
تحدد اللائحة الشروط والإجراءات، والمواصفات الفنية والأمنية، ومتطلبات السلامة، الواجب توافرها في الآتي: أ - نقل المتفجرات ، والوسائط التي تنقلها. ب - استعمال الم
- المادة 29
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المقابل المالي لخدمات الوزارة في حراسة المتفجرات والمفرقعات أثناء النقل أو التخزين أو الاستعمال، مع مراعاة الكميات والمسافات.
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوزارة لحراسة المتفجرات و المفرقعات أثناء النقل أو التخزين أو الاستعمال، على أن يؤخذ في الاعتبار الكميات والمسا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

