المادة 29 من نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة التاسعة والعشرون · الفصل الرابع: أحكام ختامية
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد المقابل المالي لخدمات الوزارة في حراسة المتفجرات والمفرقعات أثناء النقل أو التخزين أو الاستعمال، مع مراعاة الكميات والمسافات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوزارة لحراسة المتفجرات و المفرقعات أثناء النقل أو التخزين أو الاستعمال، على أن يؤخذ في الاعتبار الكميات والمسافات عند تحديد هذا المقابل.
المصدر الرسمي: نظام المتفجرات والمفرقعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية لحراسة المتفجرات والمفرقعات، وتقرر أن هذه الخدمات لها مقابل مالي.
ما الخدمات المقصودة؟ حراسة المتفجرات والمفرقعات في ثلاث مراحل:
- أثناء النقل.
- أثناء التخزين.
- أثناء الاستعمال.
من يحدد المقابل؟ اللائحة التنفيذية، فلا تذكر المادة مبالغ محددة.
معايير التحديد: تُلزم المادة بأن تؤخذ في الاعتبار الكميات والمسافات عند تحديد المقابل. والمعنى أن المقابل يرتبط بحجم المواد وبُعد المسافة، ولا تبين المادة كيفية احتساب ذلك.
ويلاحظ أن المادة تشمل المتفجرات والمفرقعات معًا، بخلاف بعض المواد الأخرى التي تقتصر على المتفجرات.
وتتصل هذه المادة بأحكام الحراسة الأخرى في النظام؛ فالمادة الثامنة تمنع الاستعانة بحراس شركات الحراسات الأمنية لحراسة المتفجرات دون تصريح من الوزارة، والمادة العاشرة تحيل إلى اللائحة الشروط والمواصفات الواجب توافرها في حراسة المتفجرات ومن يقوم بها. ولا تحدد هذه المادة الحالات التي تتولى فيها الوزارة الحراسة بنفسها، بل تقتصر على تقرير المقابل المالي لخدماتها.
وتليها المادة الثلاثون التي تُلزم الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 120 يومًا. ومن يحتاج إلى معرفة المقابل المالي المطبق على نشاطه يمكنه الرجوع إلى اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام المتفجرات والمفرقعات
هل حراسة وزارة الداخلية للمتفجرات مجانية؟
لا، تنص المادة على مقابل مالي لخدمات الوزارة في حراسة المتفجرات والمفرقعات تحدده اللائحة.
كيف يحدد مقابل حراسة المتفجرات؟
تحدده اللائحة مع الأخذ في الاعتبار الكميات والمسافات.
مواد أخرى عن التزامات المصرح له
- المادة 6
توجب المادة على المصرح له بصناعة المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو استعمالها تنظيم سجلات خاصة لها وفق النماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة.
يجب على المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أن ينظم لها سجلات خاصة، وفقا للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة .
- المادة 7
توجب المادة على المصرح له بتصدير المتفجرات الحصول على موافقة الجهات المعنية في البلد المصدّر إليه، مصدقة من ممثلية المملكة في ذلك البلد.
يجب على المصرح له بتصدير المتفجرات ، الحصول على موافقة الجهات المعنية في البلد المصدرة إليه، مصدقة من ممثلية المملكة في ذلك البلد.
- المادة 8
تمنع المادة الاستعانة بأفراد أو حراس تابعين لشركات الحراسات الأمنية لحراسة المتفجرات دون تصريح من وزارة الداخلية.
لا يجوز الاستعانة بأفراد أو حراس تابعين لشركات الحراسات الأمنية؛ للقيام بأعمال حراسة المتفجرات ، دون تصريح من الوزارة .
- المادة 9
تقصر المادة مزاولة أعمال التفجير والإشراف عليها وتشغيل أجهزة الألعاب النارية على الأشخاص المصرح لهم.
لا يجوز - لغير الأشخاص المصرح لهم - مزاولة أعمال التفجير، أو الإشراف عليها، أو تشغيل أجهزة الألعاب النارية.
- المادة 10
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الشروط والإجراءات والمواصفات الفنية والأمنية ومتطلبات السلامة في نقل المتفجرات وتخزينها وحراستها والتصاريح المهنية وعروض الألعاب النارية.
تحدد اللائحة الشروط والإجراءات، والمواصفات الفنية والأمنية، ومتطلبات السلامة، الواجب توافرها في الآتي: أ - نقل المتفجرات ، والوسائط التي تنقلها. ب - استعمال الم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

