المادة 18 من نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة الثامنة عشرة · الفصل الثالث: العقوبات
تعاقب المادة المصرح له في مجال المتفجرات بغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال إذا أخل بشروط التصريح أو النقل أو التخزين أو ارتكب إحدى المخالفات الأخرى المحددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أو تداولها؛ بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، إذا قام بأي من الأفعال الآتية:
أ - الإخلال بأي من شروط التصريح الممنوح له.
ب - الإخلال بأي من شروط نقل المتفجرات ، وإجراءاته.
ج - الإخلال بأي من شروط تخزين المتفجرات ، وإجراءاته.
د - عدم تسليم ما بحوزته من المتفجرات إلى الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إلغاء تصريحه.
هـ - استعمال متفجرات في غير الغرض الذي صدر التصريح من أجله.
و - الاستعانة بشخص غير مصرح له بمزاولة أعمال التفجير، أو الإشراف عليها.
ز - عدم تبليغ الوزارة عند علمه بفقد شيء من المتفجرات التي بحوزته.
المصدر الرسمي: نظام المتفجرات والمفرقعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تخاطب هذه المادة المصرح لهم تحديدًا، أي من يحملون تصريحًا من وزارة الداخلية بصناعة المتفجرات أو استيرادها أو تصديرها أو استعمالها أو تداولها. فالمصرح له، مع أنه يعمل بصورة نظامية، يعاقب بـغرامة مالية لا تتجاوز 100,000 ريال إذا ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:
- الإخلال بأي من شروط التصريح الممنوح له.
- الإخلال بأي من شروط نقل المتفجرات وإجراءاته.
- الإخلال بأي من شروط تخزين المتفجرات وإجراءاته.
- عدم تسليم ما بحوزته من المتفجرات إلى الوزارة خلال 30 يومًا من تاريخ إلغاء تصريحه.
- استعمال متفجرات في غير الغرض الذي صدر التصريح من أجله.
- الاستعانة بشخص غير مصرح له بمزاولة أعمال التفجير أو الإشراف عليها.
- عدم تبليغ الوزارة عند علمه بفقد شيء من المتفجرات التي بحوزته.
وتقابل هذه المخالفات التزامات واردة في مواد سابقة؛ فالمادة الخامسة تمنع استعمال المتفجرات لغير غرض التصريح، والمادة التاسعة تقصر أعمال التفجير والإشراف عليها على المصرح لهم، والمادة العاشرة تحيل إلى اللائحة شروط النقل والتخزين.
ويلاحظ أن البند (د) يضع مهلة محددة هي 30 يومًا من تاريخ الإلغاء، وأن البند (ز) يرتبط بلحظة علم المصرح له بالفقد. والعقوبة هنا غرامة فقط، بخلاف المادة السابعة عشرة التي تعاقب بالسجن والغرامة على الحيازة أو البيع أو الاستعمال. وتليها المادة التاسعة عشرة التي تقرر غرامة أخف لمخالفات أخرى. ومن تُفرض عليه غرامة بموجب هذه المادة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
اكتشف مدير مستودع شركة مصرح لها باستعمال المتفجرات في ينبع نقصًا في الكمية المخزنة. عليه إبلاغ وزارة الداخلية بالفقد، لأن عدم التبليغ عند العلم بفقد شيء من المتفجرات يعرّض الشركة لغرامة لا تتجاوز 100,000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام المتفجرات والمفرقعات
ما عقوبة المصرح له إذا خالف شروط تخزين المتفجرات؟
غرامة مالية لا تتجاوز 100,000 ريال.
ما المهلة لتسليم المتفجرات بعد إلغاء التصريح؟
30 يومًا من تاريخ إلغاء التصريح، وعدم التسليم خلالها يعرض صاحبه للغرامة.
هل يجب إبلاغ الوزارة عن فقد متفجرات؟
نعم، فعدم تبليغ الوزارة عند العلم بفقد شيء من المتفجرات من المخالفات المعاقب عليها بهذه المادة.
مواد أخرى عن مخالفات المصرح لهم بالمتفجرات
- المادة 19
تعاقب المادة المصرح له في مجال المتفجرات بغرامة لا تتجاوز 50,000 ريال إذا استمر في نشاطه بعد انتهاء تصريحه دون طلب تجديده خلال 3 أشهر، أو خالف شروط الحراسة.
يعاقب المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أو تداولها؛ بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال في الحالات الآتية: أ - إذا انتهت مد
- المادة 20
تجيز المادة لوزير الداخلية إيقاف جميع تصاريح نشاط المتفجرات مدة لا تزيد على 60 يومًا عند مخالفة شروط المستودعات أو وسائط النقل، وإلغاءها إذا تكررت المخالفة.
للوزير إيقاف جميع التصاريح المتعلقة بنشاط المتفجرات لمدة لا تزيد على ستين يوما إذا لم يلتزم أصحابها بشروط مستودعات تخزين المتفجرات ، ومواصفاتها، أو الوسائط التي
- المادة 23
تعاقب المادة فني التفجير المهمل أو المخطئ فنيًا أو المخالف لشروط تصريحه بالإنذار أو غرامة حتى 20,000 ريال أو المنع داخل المدن أو الإيقاف، مع حفظ حق المتضرر في التعويض.
مع عدم الإخلال بحق من لحقه ضرر بالتعويض يعاقب فني التفجير - متى ثبت إهماله أو ارتكابه خطأ فنيا في التشغيل أو خالف أيا من شروط التصريح الممنوح له - بإحدى العقوبا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

