تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

المادة السادسة

تقرر المادة تصنيف المؤسسات الصحية الخاصة عند الترخيص أو تجديده وفق معايير وشروط تضعها لجنة متخصصة، وتحيل تحديد اللجنة وإجراءات التصنيف إلى اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تصنف المؤسسات الصحية الخاصة - عند الترخيص أو تجديده- وفقًا لمعايير وشروط تضعها لجنة متخصصة، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه اللجنة، وإجراءات التصنيف، وطريقة تطبيقه.

المصدر الرسمي: نظام المؤسسات الصحية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

متى تصنف المؤسسات الصحية الخاصة؟

عند الترخيص أو تجديده.

من يضع معايير تصنيف المؤسسات الصحية؟

لجنة متخصصة تحددها اللائحة التنفيذية، التي تحدد أيضًا إجراءات التصنيف وطريقة تطبيقه.

مواد أخرى عن ترخيص المؤسسة الصحية الخاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.