تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 33 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

المادة الثالثة والثلاثون

تنص المادة على أن نظام المؤسسات الصحية الخاصة يحل محل نظام المؤسسات الطبية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي (م/58) وتاريخ 3/11/1407هـ.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحل هذا النظام محل نظام المؤسسات الطبية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/58) والتاريخ3/ 11/ 1407هـ.

المصدر الرسمي: نظام المؤسسات الصحية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

ما النظام الذي حل محله نظام المؤسسات الصحية الخاصة؟

حل محل نظام المؤسسات الطبية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي (م/58) وتاريخ 3/11/1407هـ.

هل تلغى تراخيص المؤسسات القائمة بصدور النظام الجديد؟

لا، فالمادة 34 تنص على استمرار التراخيص الصادرة وفق الأنظمة المعمول بها وقت صدوره، مع وجوب تكييف الأوضاع خلال خمس سنوات من نفاذ اللائحة التنفيذية.

مواد أخرى عن أنواع المؤسسات الصحية الخاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.