المادة 32 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
المادة الثانية والثلاثون
تكلّف المادة وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة خلال تسعين يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر الرسمي: نظام المؤسسات الصحية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام والمدة المحددة لذلك:
- من يصدرها: الوزير، وهو بحسب تعريفات المادة الأولى وزير الصحة.
- متى: خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
وأهمية هذه المادة أن كثيرًا من أحكام النظام تحيل تفاصيلها إلى اللائحة التنفيذية. فالمادة 31 مثلًا تجعل حدود الدعاية المسموح بها للمؤسسة الصحية الخاصة وفق «المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية». كما أن المادة 33 تنص على أن هذا النظام يحل محل نظام المؤسسات الطبية الخاصة السابق، فتأتي اللائحة الجديدة لتفصيل تطبيق النظام الجديد.
ما يعنيه ذلك عمليًا للمؤسسات والمستثمرين في القطاع الصحي الخاص: النظام يضع القواعد العامة، أما التفاصيل الإجرائية والفنية فتوجد في اللائحة التنفيذية الصادرة من وزير الصحة، لذا ينبغي قراءة النظام ولائحته معًا لمعرفة المتطلبات كاملة.
ولا تبيّن المادة محتوى اللائحة، وإنما تقتصر على تحديد من يصدرها ومدة إصدارها. ومن يحتاج إلى فهم أثر اللائحة على مؤسسته يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية والقضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة؟
يصدرها الوزير، وهو وزير الصحة بحسب تعريفات المادة الأولى من النظام.
ما المدة المحددة لإصدار اللائحة التنفيذية؟
خلال تسعين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
لماذا تهم اللائحة التنفيذية أصحاب المؤسسات الصحية؟
لأن مواد في النظام تحيل تفاصيلها إليها، مثل معايير الدعاية المذكورة في المادة 31.
مواد أخرى عن أنواع المؤسسات الصحية الخاصة
- المادة 1
تعرّف المادة المؤسسة الصحية الخاصة وتعدد أنواعها: المستشفى، والمجمع الطبي العام والمتخصص، والعيادة، ومركز الأشعة، والمختبر، وجراحة اليوم الواحد، والمراكز المساندة، والنقل الإسعافي.
تدل الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام على المعاني المدونة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : - المؤسسة الصحية الخاصة : كل مؤسسة صحية يملكها الق
- المادة 33
تنص المادة على أن نظام المؤسسات الصحية الخاصة يحل محل نظام المؤسسات الطبية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي (م/58) وتاريخ 3/11/1407هـ.
يحل هذا النظام محل نظام المؤسسات الطبية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/58) والتاريخ3/ 11/ 1407هـ.
- المادة 35
تنص المادة على نشر نظام المؤسسات الصحية الخاصة في الجريدة الرسمية وبدء العمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

