المادة 1 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
المادة الأولى
تعرّف المادة المؤسسة الصحية الخاصة وتعدد أنواعها: المستشفى، والمجمع الطبي العام والمتخصص، والعيادة، ومركز الأشعة، والمختبر، وجراحة اليوم الواحد، والمراكز المساندة، والنقل الإسعافي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تدل الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام على المعاني المدونة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
- المؤسسة الصحية الخاصة : كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص معدة للعلاج، أو التشخيص، أو التمريض ، أو إجراء التحاليل الطبية، أو التأهيل، أو لإقامة الناقهين من المرضى، وتشمل ما يأتي :
1 - المستشفى : كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم.
2 - المجمع الطبي العام : كل مكان معد لاستقبال المرضى، والكشف عليهم وعلاجهم، وتوجد فيه ثلاثة تخصصات طبية مختلفة على الأقل أحدها من التخصصات الأساسية (الجراحة، الأمراض الباطنية، النساء والولادة، الأطفال، طب الأسرة).
3 - المجمع الطبي المتخصص : مجمع لعيادات في تخصص طبي واحد أو أكثر، وفروعه الدقيقة.
4 - العيادة : كل مكان معد لاستقبال المرضى، والكشف عليهم وعلاجهم.
5 - مركز الأشعة : المكان المعد لإجراء التصاوير التشخيصية الطبية أو العلاج بالأشعة.
6 - المختبر الطبي : المكان المعد لإجراء الفحوصات المخبرية.
7 - مركز جراحة اليوم الواحد : مؤسسة صحية مرخص لها بإدخال المرضى لعمل إجراء طبي مثل: بعض العمليات الصغيرة والمتوسطة، على أن يخرج المريض منها في اليوم نفسه، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
8 - مراكز الخدمة الصحية المساندة : الأماكن التي تقدم الخدمات الصحية أو الفنية المتممة للعلاج والتأهيل وتشمل ما يأتي :
أ - مراكز العلاج الطبيعي.
ب - محلات النظارات الطبية.
ج - محلات الأجهزة والأطراف الصناعية.
د - المراكز المساندة التي يصدر قرار من وزير الصحة باعتمادها من الخدمات الصحية.
9 - مركز خدمات النقل الإسعافي : الوحدة التي تقوم بالنقل الإسعافي وتقديم الخدمات الإسعافية للمريض أو المصاب قبل وصوله للمستشفى، وفقًا للمواصفات والضوابط التي تحددها جمعية الهلال الأحمر السعودي.
- الوزارة : وزارة الصحة .
- الوزير : وزير الصحة.
المصدر الرسمي: نظام المؤسسات الصحية الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نطاق نظام المؤسسات الصحية الخاصة من خلال تعريفاته.
المؤسسة الصحية الخاصة: كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص معدة للعلاج أو التشخيص أو التمريض أو التحاليل الطبية أو التأهيل أو لإقامة الناقهين من المرضى. وتشمل:
- المستشفى: مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم.
- المجمع الطبي العام: مكان لاستقبال المرضى وعلاجهم فيه ثلاثة تخصصات مختلفة على الأقل أحدها أساسي (الجراحة، الباطنية، النساء والولادة، الأطفال، طب الأسرة).
- المجمع الطبي المتخصص: مجمع لعيادات في تخصص طبي واحد أو أكثر وفروعه الدقيقة.
- العيادة: مكان لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم.
- مركز الأشعة: للتصاوير التشخيصية أو العلاج بالأشعة.
- المختبر الطبي: لإجراء الفحوصات المخبرية.
- مركز جراحة اليوم الواحد: مرخص له بإدخال المرضى لإجراء طبي كبعض العمليات الصغيرة والمتوسطة، على أن يخرج المريض في اليوم نفسه، وفق اللائحة التنفيذية.
- مراكز الخدمة الصحية المساندة: مراكز العلاج الطبيعي، ومحلات النظارات الطبية، ومحلات الأجهزة والأطراف الصناعية، والمراكز التي يعتمدها وزير الصحة بقرار.
- مركز خدمات النقل الإسعافي: وحدة للنقل الإسعافي وتقديم الخدمات الإسعافية قبل الوصول للمستشفى، وفق مواصفات وضوابط جمعية الهلال الأحمر السعودي.
وتعرّف المادة الوزارة بأنها وزارة الصحة، والوزير بأنه وزير الصحة.
والفرق الجوهري بين المستشفى وغيره هو التنويم، وبين المجمع العام والعيادة هو عدد التخصصات. وتحديد نوع المؤسسة مهم لأن اشتراطات الملكية والإشراف والترخيص تختلف بحسب النوع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
ما الفرق بين المستشفى والمجمع الطبي؟
المستشفى معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم، أما المجمع الطبي العام فمعد لاستقبالهم وعلاجهم وفيه ثلاثة تخصصات مختلفة على الأقل، ولا يذكر تعريفه التنويم.
هل محل النظارات الطبية مؤسسة صحية خاصة؟
نعم، محلات النظارات الطبية من مراكز الخدمة الصحية المساندة التي يشملها تعريف المؤسسة الصحية الخاصة.
ما هو مركز جراحة اليوم الواحد؟
مؤسسة صحية مرخص لها بإدخال المرضى لإجراء طبي كبعض العمليات الصغيرة والمتوسطة، على أن يخرج المريض منها في اليوم نفسه وفق اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن أنواع المؤسسات الصحية الخاصة
- المادة 32
تكلّف المادة وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة خلال تسعين يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 33
تنص المادة على أن نظام المؤسسات الصحية الخاصة يحل محل نظام المؤسسات الطبية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي (م/58) وتاريخ 3/11/1407هـ.
يحل هذا النظام محل نظام المؤسسات الطبية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/58) والتاريخ3/ 11/ 1407هـ.
- المادة 35
تنص المادة على نشر نظام المؤسسات الصحية الخاصة في الجريدة الرسمية وبدء العمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

