المادة 82 من نظام القضاء
المادة الثانية والثمانون
تشترط المادة فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم النجاح في امتحان يحدد إجراءاته وشروطه وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى شروط الخدمة المدنية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين، يشترط فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء .
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 82 بلغة مبسطة
تضيف هذه المادة شرطًا خاصًا للتعيين في وظائف أعوان القضاء وموظفي المحاكم.
من يشملهم الحكم: فئتان:
- أعوان القضاء: وتعددهم المادة 81، ومنهم كتاب الضبط وكتاب السجل والباحثون والمحضرون والمترجمون والخبراء وأمناء السر ونحوهم.
- موظفو المحاكم.
الشرط: أن ينجح المرشح في امتحان. وتحدد إجراءات هذا الامتحان وشروطه بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء. ولا تذكر المادة محتوى الامتحان أو درجة النجاح فيه، فذلك متروك للقرار الذي يصدر.
العلاقة بشروط الخدمة المدنية: هذا الشرط يأتي مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين، أي أنه شرط إضافي لا يُغني عن شروط الخدمة المدنية ولا يحل محلها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 83 التي تقرر سريان أحكام أنظمة الخدمة المدنية على موظفي المحاكم وكتابات العدل فيما لا يتعارض مع أحكام نظام القضاء، وتجعل موظفي كل محكمة وكتابة عدل تحت رقابة رئيسهم الإداري، والجميع تحت رقابة رئيس المحكمة أو رئيس كتابة العدل بحسب الأحوال.
مثال عملي
تقدمت نورة لوظيفة كاتبة ضبط في إحدى المحاكم، وتتوافر فيها شروط التعيين في نظام الخدمة المدنية. بموجب هذه المادة لا يكفي ذلك وحده، بل يلزم أن تنجح في الامتحان الذي يحدد إجراءاته وشروطه قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 82 من نظام القضاء
هل يشترط اجتياز امتحان للتوظيف في المحاكم؟
نعم، تشترط المادة 82 فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم أن ينجح في امتحان.
من يحدد شروط امتحان موظفي المحاكم؟
تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
هل يغني الامتحان عن شروط الخدمة المدنية؟
لا، فالمادة تشترطه مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من شروط التعيين.
مواد أخرى عن وزارة العدل وأعوان القضاء
- المادة 71
تمنح المادة وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل، وحق رفع المقترحات لتطوير مرفق العدالة، وتنشئ فيها مركزًا للبحوث ينشر الأحكام القضائية المختارة.
1 ـ مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل. 2 ـ ترفع وزارة العدل ما تراه من ال
- المادة 72معدّلة (1443هـ)
تنص المادة على أن نائب وزير العدل يُعيَّن بالمرتبة الممتازة.
يعين نائب وزير العدل بالمرتبة الممتازة
- المادة 73معدّلة (1440هـ)
تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار من وزير العدل، وتسند إلى رئيس كل كتابة عدل الإشراف على كتاب العدل التابعين لها.
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.
- المادة 81
تعدد المادة أعوان القضاء، ومنهم كتاب الضبط والسجل والباحثون والمحضرون والمترجمون والخبراء وأمناء السر، وتحيل تنظيم أعمالهم إلى لائحة يصدرها وزير العدل.
يعد من أعوان القضاء كتاب الضبط، وكتاب السجل، والباحثون، والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، وأمناء السر، ونحوهم، وتصدر لائحة بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئي
- المادة 83
تُخضع المادة موظفي المحاكم وكتابات العدل لأنظمة الخدمة المدنية فيما لا يتعارض مع نظام القضاء، وتضعهم تحت رقابة رئيسهم الإداري ورئيس المحكمة أو رئيس كتابة العدل.
تسري على موظفي المحاكم وكتابات العدل ــ فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ويعمل موظفو كل محكمة وكتابة عدل تحت رقابة رئيسهم الإداري
- المادة 85
تنص المادة على أن نظام القضاء الحالي يحل محل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ.
يحل هذا النظام محل نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14 / 7 / 1395 هـ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

