المادة 78 من نظام القضاء
المادة الثامنة والسبعون
تُخضع المادة كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية، مع عدم الإخلال بما ينص عليه نظام القضاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 78 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الإطار الوظيفي الذي يحكم كتاب العدل.
القاعدة: يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية. فما يسري على موظفي الخدمة المدنية من أحكام يسري على كتاب العدل.
القيد: يكون ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في نظام القضاء. فإذا تضمن نظام القضاء حكمًا خاصًا بكتاب العدل، طُبق هذا الحكم الخاص. ومن أمثلة ما ورد في النظام بشأنهم:
- المادة 77 التي تقضي باستمرار العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية لتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل، مع جواز تعديلها وفقًا لأحكام النظام.
- المادة 79 التي تُخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي وفقًا لأحكام هذا النظام.
وبذلك يجمع وضع كاتب العدل بين أمرين: فهو يخضع لأحكام الخدمة المدنية بوجه عام، ويخضع كذلك لما خصه به نظام القضاء من أحكام، ومنها التفتيش القضائي.
ولا تذكر المادة تفاصيل أحكام الخدمة المدنية التي تسري، فهي تحيل إليها إحالة عامة. ومن يحتاج من كتاب العدل إلى معرفة حقوقه أو التزاماته الوظيفية في حالة معينة، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية وأنظمة الخدمة المدنية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 78 من نظام القضاء
هل يخضع كاتب العدل لنظام الخدمة المدنية؟
نعم، تنص المادة 78 على أن كتاب العدل يخضعون لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية، مع عدم الإخلال بأحكام نظام القضاء.
هل لكتاب العدل أحكام خاصة تختلف عن موظفي الخدمة المدنية؟
نعم، فخضوعهم لأحكام الخدمة المدنية لا يخل بما ينص عليه نظام القضاء، ومن ذلك خضوعهم للتفتيش القضائي وفق المادة 79.
مواد أخرى عن كتابات العدل وكتاب العدل
- المادة 73معدّلة (1440هـ)
تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار من وزير العدل، وتسند إلى رئيس كل كتابة عدل الإشراف على كتاب العدل التابعين لها.
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.
- المادة 74
تحدد المادة اختصاص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات عدا الأوقاف والوصايا، وتجيز إسناد بعض هذه الاختصاصات إلى الغير وفق لائحة يصدرها وزير العدل.
تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا ، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل
- المادة 75
تسند المادة مهمة كتابة العدل إلى محكمة البلد إذا لم يكن فيه كتابة عدل، ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاصها المكاني.
تسند مهمة كتابة العدل - في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل - إلى محكمة البلد. ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاص المحكمة المكاني.
- المادة 76
تشترط المادة فيمن يعين كاتب عدل توافر شروط الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) من المادة 31 الخاصة بشروط تولي القضاء.
يشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)، و(ب) و(ج)، و(د)، و(و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام.
- المادة 77
تقرر المادة استمرار العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية لتحديد مؤهلات فئات وظائف كتاب العدل، وتجيز لهما تعديلها وفق أحكام النظام.
يستمر العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية ، المتعلقة بتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل، ويجوز لهما تعديل ما يلزم منها وفقً
- المادة 79
تُخضع المادة كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقًا لأحكام نظام القضاء.
يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقا لأحكام هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

