المادة 77 من نظام القضاء
المادة السابعة والسبعون
تقرر المادة استمرار العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية لتحديد مؤهلات فئات وظائف كتاب العدل، وتجيز لهما تعديلها وفق أحكام النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يستمر العمل باللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية ، المتعلقة بتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل، ويجوز لهما تعديل ما يلزم منها وفقًا لأحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 77 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة باللائحة التي تحدد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل، وتقرر حكمين:
- استمرار العمل باللائحة القائمة: اللائحة الصادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية، والمتعلقة بتحديد مؤهلات شغل فئات وظائف كتاب العدل، يستمر العمل بها، فلا تسقط بصدور هذا النظام.
- جواز التعديل: يجوز للوزيرين تعديل ما يلزم من هذه اللائحة، بشرط أن يكون التعديل وفقًا لأحكام نظام القضاء.
ولا تذكر المادة مضمون هذه اللائحة ولا المؤهلات التي تحددها، فهي تحيل إليها دون تفصيل.
ويُفهم من هذه المادة أن المؤهلات التفصيلية لفئات الوظائف تأتي إلى جانب الشروط التي تقررها المادة 76، وهي شروط الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) من المادة 31، مثل الجنسية السعودية بالأصل وحسن السيرة والسلوك. ويجب أن يكون أي تعديل للائحة منسجمًا مع هذه الأحكام لأن النص يشترط أن يكون التعديل وفقًا لأحكام النظام.
كما تتصل المادة بالمادة 78 التي تُخضع كتاب العدل، مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام، لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية، وهو ما يفسر اشتراك وزير الخدمة المدنية في إصدار هذه اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 77 من نظام القضاء
من يحدد مؤهلات وظائف كتاب العدل؟
تحددها لائحة صادرة بالاتفاق بين وزير العدل ووزير الخدمة المدنية، وتنص المادة 77 على استمرار العمل بها.
هل يجوز تعديل لائحة مؤهلات كتاب العدل؟
نعم، يجوز للوزيرين تعديل ما يلزم منها وفقًا لأحكام نظام القضاء.
مواد أخرى عن كتابات العدل وكتاب العدل
- المادة 73معدّلة (1440هـ)
تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار من وزير العدل، وتسند إلى رئيس كل كتابة عدل الإشراف على كتاب العدل التابعين لها.
يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل . ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتاب العدل التابعين لها.
- المادة 74
تحدد المادة اختصاص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات عدا الأوقاف والوصايا، وتجيز إسناد بعض هذه الاختصاصات إلى الغير وفق لائحة يصدرها وزير العدل.
تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات فيما عدا الأوقاف والوصايا ، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل
- المادة 75
تسند المادة مهمة كتابة العدل إلى محكمة البلد إذا لم يكن فيه كتابة عدل، ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاصها المكاني.
تسند مهمة كتابة العدل - في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل - إلى محكمة البلد. ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاص المحكمة المكاني.
- المادة 76
تشترط المادة فيمن يعين كاتب عدل توافر شروط الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) من المادة 31 الخاصة بشروط تولي القضاء.
يشترط فيمن يعين على وظيفة كاتب عدل أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)، و(ب) و(ج)، و(د)، و(و) من المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام.
- المادة 78
تُخضع المادة كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية، مع عدم الإخلال بما ينص عليه نظام القضاء.
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع كتاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظفو الخدمة المدنية.
- المادة 79
تُخضع المادة كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقًا لأحكام نظام القضاء.
يخضع كتاب العدل للتفتيش القضائي، وفقا لأحكام هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

