قانون

المادة 66 من نظام القضاء

المادة السادسة والستون

تحصر المادة العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي في عقوبتين فقط: اللوم وإنهاء الخدمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي اللوم وإنهاء الخدمة.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 66 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام القضاء

ما العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي؟

تنص المادة 66 على عقوبتين فقط: اللوم وإنهاء الخدمة.

من يصدر عقوبة اللوم أو إنهاء الخدمة للقاضي؟

تبين المادة 67 أن إنهاء الخدمة يصدر بتنفيذه أمر ملكي، وأن عقوبة اللوم يصدر بها قرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

هل يجوز توقيع عقوبة تأديبية أخرى على القاضي كالخصم من الراتب؟

لا يذكر النص إلا اللوم وإنهاء الخدمة، فهما العقوبتان التأديبيتان اللتان يجوز توقيعهما على القاضي.

مواد أخرى عن تأديب القضاة ومحاكمتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.