المادة 64 من نظام القضاء
المادة الرابعة والستون
تجعل المادة جلسات الدعوى التأديبية على القاضي سرية، وتلزم دائرة التأديب بسماع دفاعه، وتجيز الحكم في غيبته إذا لم يحضر ولم ينب أحدًا بعد التحقق من تبليغه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون جلسات الدعوى التأديبية سرية، وتحكم دائرة التأديب بعد سماع دفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى، وله أن يقدم دفاعه كتابة، وأن ينيب أحد رجال القضاء في الدفاع عنه. وللدائرة دائمًا الحق في طلب حضوره بشخصه. وإن لم يحضر ولم ينب أحدًا ؛ جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة تبليغه.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 64 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة نظر الدعوى التأديبية المرفوعة على القاضي، وتجمع بين حماية سمعة القضاء وضمان حق القاضي في الدفاع.
- سرية الجلسات: جلسات الدعوى التأديبية سرية، فلا تكون علنية للجمهور.
- سماع الدفاع قبل الحكم: لا تحكم دائرة التأديب إلا بعد سماع دفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى.
- طرق تقديم الدفاع: للقاضي أن يقدم دفاعه كتابة، وله أن ينيب أحد رجال القضاء في الدفاع عنه، فالنص يحصر الإنابة في رجال القضاء.
- طلب الحضور الشخصي: للدائرة دائمًا الحق في طلب حضور القاضي بنفسه، حتى لو قدّم دفاعه كتابة أو أناب غيره.
- الحكم في الغيبة: إذا لم يحضر القاضي ولم ينب أحدًا، جاز للدائرة أن تحكم في غيبته، بشرط التحقق أولًا من صحة تبليغه.
وترتبط هذه المادة بالمادة 63 التي تقضي بانقضاء الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، وبالمادة 65 التي توجب أن يشتمل الحكم التأديبي على أسبابه وأن تُتلى هذه الأسباب عند النطق به في جلسة سرية، وتجعل الحكم غير قابل للطعن. ولذلك تكتسب ضمانات الدفاع في هذه المادة أهمية خاصة، لأن الحكم الذي يصدر بعدها لا يُطعن فيه.
وتنسجم هذه الضمانات مع المادة الأولى من النظام التي تقرر أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
مثال عملي
رُفعت دعوى تأديبية على قاضٍ في إحدى المحاكم، فقدّم دفاعه مكتوبًا وأناب أحد زملائه من رجال القضاء للحضور عنه. نظرت دائرة التأديب الدعوى في جلسات سرية، ورأت أن تسمع منه مباشرة فطلبت حضوره بشخصه، وهو حق يمنحه لها النص في كل وقت.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام القضاء
هل جلسات محاكمة القاضي تأديبيًا علنية؟
لا، تنص المادة 64 على أن جلسات الدعوى التأديبية سرية.
هل يجوز للقاضي توكيل محامٍ في الدعوى التأديبية؟
النص يجيز للقاضي أن ينيب أحد رجال القضاء في الدفاع عنه، وله أن يقدم دفاعه كتابة.
هل يمكن الحكم على القاضي تأديبيًا في غيبته؟
نعم، إذا لم يحضر ولم ينب أحدًا جاز الحكم في غيبته، لكن بعد التحقق من صحة تبليغه.
مواد أخرى عن تأديب القضاة ومحاكمتهم
- المادة 4
لا تجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم، مع عدم الإخلال بحكم المادة 68.
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
- المادة 58
تمنح المادة رئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وتنبيههم إلى مخالفاتهم بعد سماع أقوالهم، وتجيز للقاضي الاعتراض على التنبيه الكتابي خلال خمسة عشر يومًا.
مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق
- المادة 59
تجعل المادة تأديب القضاة من اختصاص دائرة في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من أعضائه القضاة المتفرغين، تصدر قراراتها بالأغلبية ولا تكون نهائية إلا بموافقة المجلس.
يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد مواف
- المادة 60
تنظم المادة رفع الدعوى التأديبية على القاضي من رئيس إدارة التفتيش القضائي بطلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تحقيق جزائي أو إداري، ومحتوى صحيفتها.
يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس
- المادة 61
تقضي المادة بتكليف القاضي بالحضور في ميعاد مناسب إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في الدعوى، مع بيان كافٍ بموضوعها وأدلة المخالفة.
إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها، كلف القاضي، بالحضور في ميعاد مناسب، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف ب
- المادة 62
تجيز المادة لدائرة التأديب، عند تقرير السير في الدعوى وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وقف القاضي عن عمله حتى انتهاء المحاكمة، ولها إعادة النظر في الوقف.
يجوز لدائرة التأديب ــ عند تقرير السير في إجراءات الدعوى ـ وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وللدائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

