المادة 61 من نظام القضاء
المادة الحادية والستون
تقضي المادة بتكليف القاضي بالحضور في ميعاد مناسب إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في الدعوى، مع بيان كافٍ بموضوعها وأدلة المخالفة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها، كلف القاضي، بالحضور في ميعاد مناسب، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة المخالفة.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 61 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مرحلة تكليف القاضي بالحضور أمام دائرة التأديب بعد رفع الدعوى التأديبية.
متى يكلف القاضي بالحضور؟ إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في إجراءات الدعوى، سواء عن جميع المخالفات المنسوبة إليه أو عن بعضها. ويُفهم من ذلك أن الدائرة تقدّر أولًا هل هناك ما يبرر المضي في الدعوى، وقد ترى المضي فيها عن بعض المخالفات دون بعض.
شروط التكليف بالحضور:
- أن يكون في ميعاد مناسب، ولم يحدد النص مدة معينة لهذا الميعاد.
- أن يشتمل على بيان كافٍ بموضوع الدعوى.
- أن يشتمل على أدلة المخالفة.
والغاية من هذه الشروط تمكين القاضي من معرفة ما ينسب إليه وأدلته، ومن الاستعداد للدفاع عن نفسه في وقت كافٍ.
وترتبط هذه المادة بالمادة 60 التي تنظم رفع الدعوى التأديبية من رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وتوجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على المخالفة والأدلة المؤيدة لها. ثم تنظم المادة 62 ما يجوز للدائرة عند تقرير السير في إجراءات الدعوى، إذ يجوز لها بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة، ولها في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف.
مثال عملي
رُفعت دعوى تأديبية ضد قاضٍ تتضمن ثلاث مخالفات. رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في الدعوى عن مخالفتين فقط. بحسب المادة 61 يكلف القاضي بالحضور في ميعاد مناسب، ويجب أن يتضمن التكليف بيانًا كافيًا بموضوع الدعوى وأدلة المخالفتين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام القضاء
متى يكلف القاضي بالحضور أمام دائرة التأديب؟
إذا رأت الدائرة وجهًا للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها.
ماذا يجب أن يتضمن تكليف القاضي بالحضور؟
بيانًا كافيًا بموضوع الدعوى وأدلة المخالفة.
هل حددت المادة مدة لحضور القاضي؟
لا، نصت على أن يكون التكليف بالحضور في ميعاد مناسب دون تحديد مدة معينة.
مواد أخرى عن تأديب القضاة ومحاكمتهم
- المادة 4
لا تجوز مخاصمة القضاة بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم، مع عدم الإخلال بحكم المادة 68.
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لا تجوز مخاصمة القضاة - بسبب أعمال وظيفتهم - إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
- المادة 58
تمنح المادة رئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وتنبيههم إلى مخالفاتهم بعد سماع أقوالهم، وتجيز للقاضي الاعتراض على التنبيه الكتابي خلال خمسة عشر يومًا.
مع عدم الإخلال بما للقضاء من حياد واستقلال، وبما للمجلس الأعلى للقضاء من حق الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، يكون لرئيس كل محكمة حق الإشراف على قضاتها وحق
- المادة 59
تجعل المادة تأديب القضاة من اختصاص دائرة في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من أعضائه القضاة المتفرغين، تصدر قراراتها بالأغلبية ولا تكون نهائية إلا بموافقة المجلس.
يكون تأديب القضاة من اختصاص دائرة تشكل في المجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد مواف
- المادة 60
تنظم المادة رفع الدعوى التأديبية على القاضي من رئيس إدارة التفتيش القضائي بطلب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تحقيق جزائي أو إداري، ومحتوى صحيفتها.
يرفع رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه الدعوة التأديبية ـ أمام دائرة التأديب ـ بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس
- المادة 62
تجيز المادة لدائرة التأديب، عند تقرير السير في الدعوى وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وقف القاضي عن عمله حتى انتهاء المحاكمة، ولها إعادة النظر في الوقف.
يجوز لدائرة التأديب ــ عند تقرير السير في إجراءات الدعوى ـ وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وللدائ
- المادة 63
تقرر المادة أن الدعوى التأديبية على القاضي تنقضي باستقالته، وأن الدعوى التأديبية لا تؤثر على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

