قانون

المادة 61 من نظام القضاء

المادة الحادية والستون

تقضي المادة بتكليف القاضي بالحضور في ميعاد مناسب إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في الدعوى، مع بيان كافٍ بموضوعها وأدلة المخالفة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا رأت دائرة التأديب وجهًا للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها، كلف القاضي، بالحضور في ميعاد مناسب، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة المخالفة.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 61 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام القضاء

متى يكلف القاضي بالحضور أمام دائرة التأديب؟

إذا رأت الدائرة وجهًا للسير في إجراءات الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها.

ماذا يجب أن يتضمن تكليف القاضي بالحضور؟

بيانًا كافيًا بموضوع الدعوى وأدلة المخالفة.

هل حددت المادة مدة لحضور القاضي؟

لا، نصت على أن يكون التكليف بالحضور في ميعاد مناسب دون تحديد مدة معينة.

مواد أخرى عن تأديب القضاة ومحاكمتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.