المادة 49 من نظام القضاء
المادة التاسعة والأربعون
تقصر المادة نقل القضاة وندبهم داخل السلك على قرار المجلس الأعلى للقضاء، وخارجه على أمر ملكي، وتحدد مدة الندب والإعارة بسنة قابلة للتجديد سنة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم داخل السلك القضائي إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء . كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي أو ندبهم أو إعارتهم خارج السلك القضائي إلا بأمر ملكي بناء على قرار من المجلس الأعلى للقضاء تحدد فيه المكافأة المستحقة للقاضي المندوب أو المعار، وتكون مدة الندب أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى. على أنه يجوز لرئيس المجلس الأعلى للقضاء في الحالات الاستثنائية أن يندب أحد أعضاء السلك القضائي داخل السلك أو خارجه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة نقل أعضاء السلك القضائي وندبهم وإعارتهم، وتفرّق بين ما يتم داخل السلك القضائي وما يتم خارجه:
داخل السلك القضائي: لا يجوز نقلهم أو ندبهم إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.
خارج السلك القضائي: لا يجوز نقلهم أو ندبهم أو إعارتهم إلا:
- بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء.
- ويحدد القرار المكافأة المستحقة للقاضي المندوب أو المعار.
- وتكون مدة الندب أو الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى.
الاستثناء: يجوز لرئيس المجلس الأعلى للقضاء في الحالات الاستثنائية أن يندب أحد أعضاء السلك القضائي داخل السلك أو خارجه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد. ويلاحظ أن هذا الاستثناء خاص بالندب وحده، ولا يشمل النقل أو الإعارة.
والغاية من هذه القيود حماية استقلال القاضي، فلا يُنقل أو يُبعد عن عمله بقرار من أي جهة، بل وفق أدوات محددة. وهذا ينسجم مع المادة 1 التي تنص على أنه ليس لأحد التدخل في القضاء.
وترتبط المادة بالمادة 48 التي تجعل رواتب أعضاء السلك القضائي وفق سلم الرواتب الخاص بهم، إذ تضيف المادة 49 أن المندوب أو المعار خارج السلك تُحدد مكافأته في قرار المجلس.
مثال عملي
طلبت جهة حكومية الاستفادة من خبرة قاضٍ في محكمة بالرياض. لا يجوز إعارته إليها إلا بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس الأعلى للقضاء يحدد مكافأته، وتكون الإعارة سنة قابلة للتجديد سنة أخرى. أما إذا احتاجت الجهة إليه في حالة استثنائية لفترة قصيرة، فيجوز لرئيس المجلس ندبه مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام القضاء
من يملك نقل القاضي داخل السلك القضائي؟
المجلس الأعلى للقضاء بقرار منه، ولا يجوز النقل أو الندب داخل السلك إلا بذلك.
ما مدة ندب أو إعارة القاضي خارج السلك القضائي؟
سنة واحدة قابلة للتجديد لسنة أخرى، وتكون بأمر ملكي بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء.
هل يمكن ندب القاضي دون أمر ملكي؟
يجوز لرئيس المجلس الأعلى للقضاء في الحالات الاستثنائية ندب عضو السلك القضائي داخل السلك أو خارجه مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في العام الواحد.
مواد أخرى عن حقوق القضاة وواجباتهم
- المادة 3
تمنع المادة نقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام النظام، مع عدم الإخلال بحكم المادة 49.
مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لا ينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.
- المادة 45
تقرر المادة أن أعضاء السلك القضائي يتمتعون بحقوق وضمانات نظامي الخدمة المدنية والتقاعد، ويلتزمون بواجبات الخدمة المدنية غير المتعارضة مع طبيعة القضاء، دون إخلال بنظام القضاء.
مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام يتمتع أعضاء السلك القضائي بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد ، ويلتزمون بما نص عليه نظ
- المادة 48
تقضي المادة بأن تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.
تكون رواتب أعضاء السلك القضائي بجميع درجاتهم وفقًا لسلم الرواتب الخاص بهم.
- المادة 50
تمنح المادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء صلاحية الترخيص للقضاة بالإجازات بقرار منه، في حدود الأحكام المنظمة لذلك.
يرخص رئيس المجلس الأعلى للقضاء - بقرار منه - للقضاة بالإجازات في حدود الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 51
تحظر المادة الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته، وتجيز للمجلس الأعلى للقضاء منع القاضي من أي عمل يتعارض مع واجباته.
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة، أو أي وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي
- المادة 52
تحظر المادة على القضاة إفشاء سر المداولات.
لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

