المادة 42 من نظام القضاء
المادة الثانية والأربعون
تشترط المادة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف أن يكون الشخص قد قضى سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة شرط الوصول إلى درجة رئيس محكمة استئناف، وهي من الدرجات العليا في السلك القضائي.
والشرط الذي تضعه المادة هو أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف. ويلاحظ الفرق بين هذه المادة والمادة 41:
- المادة 41 تجيز شغل درجة قاضي استئناف بأكثر من طريق: سنتين في درجة رئيس محكمة (أ)، أو تسع عشرة سنة في أعمال قضائية نظيرة، أو تسع عشرة سنة في تدريس الفقه أو أصوله في إحدى كليات المملكة.
- أما المادة 42 فلا تذكر إلا طريقًا واحدًا لشغل درجة رئيس محكمة استئناف، هو الخدمة في درجة قاضي استئناف سنتين على الأقل، ولا تنص على بديل من الأعمال القضائية النظيرة أو التدريس.
ومعنى ذلك وفق النص أن رئاسة محكمة الاستئناف تتطلب خبرة سابقة في العمل نفسه داخل محاكم الاستئناف. كما تنص المادة 43 على معادلة شهادات الماجستير والدبلوم المنصوص عليها في النظام بأربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، والدكتوراه بست سنوات، لكن هذه المعادلة تتعلق بمدد الأعمال القضائية النظيرة التي لا تعتمد عليها المادة 42.
مثال عملي
عُيّن صالح قاضي استئناف قبل سنة ونصف، ورُشّح زميل له لرئاسة محكمة استئناف. وفق المادة 42 لا يستوفي صالح شرط المدة إلا بعد إكمال سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف، ولا تغني عنه سنوات خبرته السابقة في درجات أخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام القضاء
ما شرط شغل درجة رئيس محكمة استئناف؟
أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف.
هل تكفي الأعمال القضائية النظيرة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف؟
المادة 42 لا تذكر الأعمال القضائية النظيرة ولا التدريس، وتقصر الشرط على قضاء سنتين في درجة قاضي استئناف.
مواد أخرى عن درجات السلك القضائي والترقية
- المادة 32
تحدد المادة درجات السلك القضائي في المملكة من ملازم قضائي إلى رئيس المحكمة العليا، وتقضي بأن يكون شغلها وفق أحكام نظام القضاء.
درجات السلك القضائي هي: ملازم قضائي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئن
- المادة 33
تشترط المادة فيمن يشغل درجة ملازم قضائي، إضافة إلى شروط المادة 31، شهادة جامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد وتقدير لا يقل عن جيد جدًا في الفقه وأصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي - بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد)
- المادة 34
تشترط المادة لشغل درجة قاضي (ج) أن يكون الشخص قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة ملازم قضائي.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ج) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل.
- المادة 35معدّلة (1441هـ)
تحدد المادة شروط شغل درجة قاضي (ب)، وتكفي فيها خدمة سنة في درجة قاضي (ج) أو أحد بدائل نصت عليها من عمل قضائي نظير أو تدريس أو مؤهل علمي.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصول
- المادة 36
تشترط المادة لشغل درجة قاضي (أ) أربع سنوات في درجة قاضي (ب)، أو ثماني سنوات في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه، أو دكتوراه في الفقه أو أصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه
- المادة 37
تشترط المادة لشغل درجة وكيل محكمة (ب) قضاء ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو إحدى عشرة سنة في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه أو أصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (ب) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

