قانون

المادة 42 من نظام القضاء

المادة الثانية والأربعون

تشترط المادة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف أن يكون الشخص قد قضى سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام القضاء

ما شرط شغل درجة رئيس محكمة استئناف؟

أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف.

هل تكفي الأعمال القضائية النظيرة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف؟

المادة 42 لا تذكر الأعمال القضائية النظيرة ولا التدريس، وتقصر الشرط على قضاء سنتين في درجة قاضي استئناف.

مواد أخرى عن درجات السلك القضائي والترقية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.