المادة 41 من نظام القضاء
المادة الحادية والأربعون
تشترط المادة لشغل درجة قاضي استئناف قضاء سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (أ)، أو تسع عشرة سنة في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه أو أصوله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي استئناف أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الشروط اللازمة لشغل درجة قاضي استئناف، وهي إحدى درجات السلك القضائي. وتقوم المادة على فكرة أن الوصول إلى هذه الدرجة يكون بالخبرة، سواء أكانت داخل السلك القضائي أم في أعمال مماثلة له.
ويكفي لشغل الدرجة أن يتحقق أحد الطرق الآتية، لأن النص يربط بينها بحرف «أو»:
- أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (أ).
- أو أن يكون قد اشتغل بـأعمال قضائية نظيرة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل.
- أو أن يكون قد قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل.
والمسار الأول هو المسار المعتاد لمن يتدرج داخل السلك القضائي، إذ تكفيه مدة سنتين في الدرجة السابقة. أما من كانت خبرته في أعمال قضائية نظيرة أو في تدريس الفقه أو أصوله في كليات المملكة، فيُطلب منه مدة أطول هي تسع عشرة سنة.
ويتضح التدرج بمقارنتها بالمادة 40 التي تشترط لدرجة رئيس محكمة (أ) سنتين في درجة رئيس محكمة (ب) أو سبع عشرة سنة في أعمال نظيرة أو تدريس، وبالمادة 42 التي تشترط لدرجة رئيس محكمة استئناف سنتين على الأقل في درجة قاضي استئناف دون أن تذكر طريقًا بديلًا.
ولا تبين المادة تفصيلًا المقصود بالأعمال القضائية النظيرة، ومن يشك في احتساب خبرة معينة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة القضاء.
مثال عملي
يشغل حمد درجة رئيس محكمة (أ) منذ سنتين. بحسب المادة 41 يستوفي شرط المدة لشغل درجة قاضي استئناف. وفي المقابل يحتاج من عمل في أعمال قضائية نظيرة أو درّس الفقه أو أصوله في إحدى كليات المملكة إلى تسع عشرة سنة على الأقل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام القضاء
ما شروط شغل درجة قاضي استئناف؟
أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة رئيس محكمة (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل، أو درّس الفقه أو أصوله في إحدى كليات المملكة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل.
هل يمكن لأستاذ الفقه أن يشغل درجة قاضي استئناف؟
نعم، إذا قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة تسع عشرة سنة على الأقل، وفق نص المادة.
هل يجب توافر جميع هذه الشروط معًا؟
لا، النص يربط بين الطرق بحرف «أو»، فيكفي تحقق واحد منها.
مواد أخرى عن درجات السلك القضائي والترقية
- المادة 32
تحدد المادة درجات السلك القضائي في المملكة من ملازم قضائي إلى رئيس المحكمة العليا، وتقضي بأن يكون شغلها وفق أحكام نظام القضاء.
درجات السلك القضائي هي: ملازم قضائي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئن
- المادة 33
تشترط المادة فيمن يشغل درجة ملازم قضائي، إضافة إلى شروط المادة 31، شهادة جامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد وتقدير لا يقل عن جيد جدًا في الفقه وأصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي - بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد)
- المادة 34
تشترط المادة لشغل درجة قاضي (ج) أن يكون الشخص قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة ملازم قضائي.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ج) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل.
- المادة 35معدّلة (1441هـ)
تحدد المادة شروط شغل درجة قاضي (ب)، وتكفي فيها خدمة سنة في درجة قاضي (ج) أو أحد بدائل نصت عليها من عمل قضائي نظير أو تدريس أو مؤهل علمي.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصول
- المادة 36
تشترط المادة لشغل درجة قاضي (أ) أربع سنوات في درجة قاضي (ب)، أو ثماني سنوات في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه، أو دكتوراه في الفقه أو أصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه
- المادة 37
تشترط المادة لشغل درجة وكيل محكمة (ب) قضاء ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو إحدى عشرة سنة في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه أو أصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (ب) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

