قانون

المادة 39 من نظام القضاء

المادة التاسعة والثلاثون

تشترط المادة لشغل درجة رئيس محكمة (ب) قضاء سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (أ)، أو خمس عشرة سنة في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه أو أصوله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترط فيمن يشغل درجة رئيس محكمة (ب) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (أ) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 39 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام القضاء

ما شروط شغل درجة رئيس محكمة (ب)؟

أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل، أو درّس الفقه أو أصوله في إحدى كليات المملكة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل.

هل يمكن لأستاذ الفقه أن يشغل درجة رئيس محكمة (ب)؟

نعم، إذا قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة خمس عشرة سنة على الأقل، وفق نص المادة.

هل يجب توافر جميع هذه الشروط معًا؟

لا، النص يربط بين الطرق بحرف «أو»، فيكفي تحقق واحد منها.

مواد أخرى عن درجات السلك القضائي والترقية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.