المادة 36 من نظام القضاء
المادة السادسة والثلاثون
تشترط المادة لشغل درجة قاضي (أ) أربع سنوات في درجة قاضي (ب)، أو ثماني سنوات في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه، أو دكتوراه في الفقه أو أصوله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو يكون حاصلًا على شهادة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الشروط اللازمة لشغل درجة قاضي (أ)، وهي إحدى درجات السلك القضائي. وتقوم المادة على فكرة أن الوصول إلى هذه الدرجة يكون بالخبرة، سواء أكانت داخل السلك القضائي أم في أعمال مماثلة له.
ويكفي لشغل الدرجة أن يتحقق أحد الطرق الآتية، لأن النص يربط بينها بحرف «أو»:
- أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب).
- أو أن يكون قد اشتغل بـأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل.
- أو أن يكون قد قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة ثماني سنوات على الأقل.
- أو أن يكون حاصلًا على شهادة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله.
والمسار الأول هو المسار المعتاد لمن يتدرج داخل السلك القضائي، إذ تكفيه مدة أربع سنوات في الدرجة السابقة. أما من كانت خبرته في أعمال قضائية نظيرة أو في تدريس الفقه أو أصوله في كليات المملكة، فيُطلب منه مدة أطول هي ثماني سنوات.
وتضيف المادة طريقًا رابعًا يقوم على المؤهل العلمي، وهو الحصول على الدكتوراه بالشروط المذكورة، ويشترط أن تكون من المعهد العالي للقضاء أو من كلية شريعة في المملكة، وأن تكون في تخصص الفقه أو أصوله. وهذا يتسق مع المادة 35 التي تجعل الماجستير من الجهات نفسها أحد طرق شغل درجة قاضي (ب).
وتتصل هذه المادة بالمادة 37 التي تشترط لشغل الدرجة التالية، وكيل محكمة (ب)، أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو إحدى عشرة سنة في أعمال قضائية نظيرة أو في تدريس الفقه أو أصوله.
ولا تبين المادة تفصيلًا المقصود بالأعمال القضائية النظيرة، ومن يشك في احتساب خبرة معينة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة القضاء.
مثال عملي
حصل سعد على شهادة الدكتوراه في الفقه من إحدى كليات الشريعة في المملكة. بحسب المادة 36 تُعد هذه الشهادة أحد الطرق المستقلة لشغل درجة قاضي (أ)، فلا يحتاج معها إلى إكمال أربع سنوات في درجة قاضي (ب)، مع بقاء الشروط العامة لتولي القضاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام القضاء
ما شروط شغل درجة قاضي (أ)؟
أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو درّس الفقه أو أصوله في إحدى كليات المملكة لمدة ثماني سنوات على الأقل.
هل يمكن لأستاذ الفقه أن يشغل درجة قاضي (أ)؟
نعم، إذا قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة ثماني سنوات على الأقل، وفق نص المادة.
هل يجب توافر جميع هذه الشروط معًا؟
لا، النص يربط بين الطرق بحرف «أو»، فيكفي تحقق واحد منها.
هل تكفي شهادة الدكتوراه لشغل درجة قاضي (أ)؟
نعم، إذا كانت من المعهد العالي للقضاء أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله.
مواد أخرى عن درجات السلك القضائي والترقية
- المادة 32
تحدد المادة درجات السلك القضائي في المملكة من ملازم قضائي إلى رئيس المحكمة العليا، وتقضي بأن يكون شغلها وفق أحكام نظام القضاء.
درجات السلك القضائي هي: ملازم قضائي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئن
- المادة 33
تشترط المادة فيمن يشغل درجة ملازم قضائي، إضافة إلى شروط المادة 31، شهادة جامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد وتقدير لا يقل عن جيد جدًا في الفقه وأصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي - بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد)
- المادة 34
تشترط المادة لشغل درجة قاضي (ج) أن يكون الشخص قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة ملازم قضائي.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ج) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل.
- المادة 35معدّلة (1441هـ)
تحدد المادة شروط شغل درجة قاضي (ب)، وتكفي فيها خدمة سنة في درجة قاضي (ج) أو أحد بدائل نصت عليها من عمل قضائي نظير أو تدريس أو مؤهل علمي.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصول
- المادة 37
تشترط المادة لشغل درجة وكيل محكمة (ب) قضاء ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو إحدى عشرة سنة في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه أو أصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (ب) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدر
- المادة 38
تشترط المادة لشغل درجة وكيل محكمة (أ) قضاء سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (ب)، أو ثلاث عشرة سنة في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه أو أصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (ب)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل، أو قام بتد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

