المادة 34 من نظام القضاء
المادة الرابعة والثلاثون
تشترط المادة لشغل درجة قاضي (ج) أن يكون الشخص قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة ملازم قضائي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ج) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل.
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة شرط الانتقال من درجة ملازم قضائي إلى درجة قاضي (ج)، فتبين المدة اللازمة لهذا الانتقال.
والشرط الذي تضعه المادة واحد وواضح: أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل. فلا يجوز وفق هذا النص أن يشغل الملازم درجة قاضي (ج) قبل اكتمال هذه المدة، ولا تذكر المادة طريقًا بديلًا لشغل هذه الدرجة.
وتأتي هذه المدة بعد أن يكون الملازم قد استوفى عند تعيينه شرط المادة 33، وهو الحصول على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدًا) في الفقه وأصوله، إضافة إلى الشروط التي تحيل إليها تلك المادة. أما المادة 35 فتحدد شروط الدرجة التالية، قاضي (ب)، ومنها أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج).
ويلاحظ أن المادة تضع شرطًا لشغل الدرجة، ولا تنص على أن الانتقال يتم تلقائيًا بمجرد مرور المدة؛ فمرور ثلاث سنوات يجعل الملازم مستوفيًا لشرط المدة، بينما يخضع التعيين في الدرجة لبقية أحكام نظام القضاء.
مثال عملي
عُيّن عبدالله ملازمًا قضائيًا، وبعد مرور سنتين ونصف تساءل عن إمكانية ترقيته إلى قاضي (ج). بحسب المادة 34 لا يستوفي شرط المدة إلا بعد أن يكمل ثلاث سنوات على الأقل في درجة ملازم قضائي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام القضاء
كم سنة يجب أن يقضيها الملازم القضائي قبل أن يصبح قاضي (ج)؟
ثلاث سنوات على الأقل في درجة ملازم قضائي.
هل توجد طرق أخرى لشغل درجة قاضي (ج) في هذه المادة؟
لا، المادة 34 لا تذكر إلا شرط إمضاء ثلاث سنوات على الأقل في درجة ملازم قضائي.
هل يُرقّى الملازم تلقائيًا بعد ثلاث سنوات؟
المادة تجعل المدة شرطًا لشغل الدرجة، ولا تنص على انتقال تلقائي بمجرد مرورها.
مواد أخرى عن درجات السلك القضائي والترقية
- المادة 32
تحدد المادة درجات السلك القضائي في المملكة من ملازم قضائي إلى رئيس المحكمة العليا، وتقضي بأن يكون شغلها وفق أحكام نظام القضاء.
درجات السلك القضائي هي: ملازم قضائي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئن
- المادة 33
تشترط المادة فيمن يشغل درجة ملازم قضائي، إضافة إلى شروط المادة 31، شهادة جامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد وتقدير لا يقل عن جيد جدًا في الفقه وأصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي - بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد)
- المادة 35معدّلة (1441هـ)
تحدد المادة شروط شغل درجة قاضي (ب)، وتكفي فيها خدمة سنة في درجة قاضي (ج) أو أحد بدائل نصت عليها من عمل قضائي نظير أو تدريس أو مؤهل علمي.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصول
- المادة 36
تشترط المادة لشغل درجة قاضي (أ) أربع سنوات في درجة قاضي (ب)، أو ثماني سنوات في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه، أو دكتوراه في الفقه أو أصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه
- المادة 37
تشترط المادة لشغل درجة وكيل محكمة (ب) قضاء ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو إحدى عشرة سنة في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه أو أصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (ب) أن يكون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة قاضي (أ)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة إحدى عشرة سنة على الأقل، أو قام بتدر
- المادة 38
تشترط المادة لشغل درجة وكيل محكمة (أ) قضاء سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (ب)، أو ثلاث عشرة سنة في أعمال قضائية نظيرة أو تدريس الفقه أو أصوله.
يشترط فيمن يشغل درجة وكيل محكمة (أ) أن يكون قد قضى سنتين على الأقل في درجة وكيل محكمة (ب)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثلاث عشرة سنة على الأقل، أو قام بتد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

