قانون

المادة 30 من نظام القضاء

المادة الثلاثون

يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل للاعتراض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل للاعتراض.

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام القضاء

هل يمكن الاعتراض على قرار لجنة تنازع الاختصاص؟

لا، تنص المادة على أن قرار اللجنة غير قابل للاعتراض.

كيف تصدر قرارات لجنة الفصل في تنازع الاختصاص؟

تصدر بالأغلبية.

مواد أخرى عن تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.