تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 51 من نظام الغرف التجارية

المادة الحادية والخمسون · الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف

يجتمع مجلس اتحاد الغرف كل 90 يومًا على الأقل، وتضع المادة نصاب أكثر من النصف ثم الثلث ثم من حضر، وقرارات بأغلبية الحاضرين، والتمرير بالإجماع، والوسائل الإلكترونية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجتمع مجلس إدارة اتحاد الغرف مرة كل (تسعين) يوماً على الأقل بدعوة من رئيسه، أو بطلب مكتوب من ثلث أعضائه على الأقل، وعلى رئيس اتحاد الغرف في هذه الحالة توجيه الدعوة إلى الاجتماع خلال الـــ(خمسة عشر) يومًا التالية لتلقيه الطلب.

2- لا تكون اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس اتحاد الغرف أو أحد نائبيه. فإن لم يكتمل النصاب، يؤجل عقد الاجتماع مدة لا تقل عن (خمسة عشر) يومًا ولا تتجاوز (ثلاثين) يوماً؛ وفي هذه الحالة لا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه. وفي حال عدم اكتمال النصاب للمرة الثانية يؤجل عقد الاجتماع لمدة (خمسة عشر) يومًا أخرى، ويكون الاجتماع الثالث صحيحًا بمن حضر، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، ويحضر هذا الاجتماع مندوب من الوزارة. وفي حال عدم انعقاد هذا الاجتماع فتتخذ الوزارة ما تراه مناسباً.

3- تصدر قرارات مجلس إدارة اتحاد الغرف بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويجوز لمجلس الإدارة في الحالات الطارئة اتخاذ قراره بالتمرير في حال الإجماع.

4- يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 51 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام الغرف التجارية

كم مرة يجتمع مجلس إدارة اتحاد الغرف؟

مرة كل تسعين يومًا على الأقل بدعوة من رئيسه، أو بطلب مكتوب من ثلث أعضائه على الأقل.

ما نصاب اجتماع مجلس اتحاد الغرف؟

أكثر من نصف الأعضاء ومنهم الرئيس أو أحد نائبيه، ثم ثلث الأعضاء عند التأجيل الأول، ثم من حضر في الاجتماع الثالث بشرط وجود الرئيس أو أحد نائبيه.

ماذا يحدث عند تساوي الأصوات في مجلس الاتحاد؟

يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.

هل يجوز اتخاذ قرار المجلس بالتمرير؟

نعم، في الحالات الطارئة بشرط الإجماع.

مواد أخرى عن مجلس إدارة اتحاد الغرف

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.