المادة 47 من نظام الغرف التجارية
المادة السابعة والأربعون · الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف
تنص المادة على أن مجلس إدارة اتحاد الغرف يتكون من رؤساء الغرف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتكون مجلس إدارة اتحاد الغرف من رؤساء الغرف.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة تكوين مجلس إدارة اتحاد الغرف بعبارة قصيرة: يتكون المجلس من رؤساء الغرف.
ورئيس الغرفة بحسب تعريف المادة الأولى هو رئيس مجلس إدارة الغرفة. فعضوية مجلس إدارة الاتحاد ليست بالانتخاب المباشر من المشتركين، وإنما تأتي تبعًا لرئاسة الشخص لمجلس إدارة غرفته؛ فمن يصبح رئيسًا لغرفة يكون عضوًا في مجلس الاتحاد بهذه الصفة.
ويتصل هذا الحكم بما بعده: فالمادة 48 تنظم أول اجتماع للمجلس لاختيار رئيسه ونائبيه من بين أعضائه، أي من بين رؤساء الغرف، بالاقتراع السري. كما تجيز الفقرة (5) منها -في حال تعذر حضور رئيس أي غرفة- إنابة أحد نائبيه، فيحضر نائب رئيس الغرفة بدلًا عنه.
ويختلف هذا عن تكوين الجمعية العمومية للاتحاد، إذ تبين المادة 46 السابقة أحكام اجتماعات الجمعية العمومية، وهي جهاز مستقل عن مجلس الإدارة.
ولا تذكر المادة عددًا محددًا لأعضاء المجلس، فعدده يتبع عدد الغرف القائمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام الغرف التجارية
من هم أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية؟
يتكون مجلس إدارة اتحاد الغرف من رؤساء الغرف.
هل يحضر نائب رئيس الغرفة مجلس الاتحاد؟
بحسب الفقرة (5) من المادة 48، يجوز في حال تعذر حضور رئيس أي غرفة إنابة أحد نائبيه.
مواد أخرى عن مجلس إدارة اتحاد الغرف
- المادة 43
تحدد المادة الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف في ثلاثة: الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، والأمانة العامة.
تتكون أجهزة اتحاد الغرف الإدارية مما يأتي: 1- الجمعية العمومية. 2- مجلس الإدارة. 3- الأمانة العامة.
- المادة 44
تتكون الجمعية العمومية لاتحاد الغرف من الغرف، ويمثل كل غرفة أعضاء من مجلس إدارتها عدا رئيسها، بحسب عدد مشتركيها وفق اللائحة وبحد أدنى عضو واحد.
تتكون الجمعية العمومية لاتحاد الغرف من الغرف، ويتم تمثيل الغرفة في الجمعية العمومية من بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة عدا رئيسها، ويكون تمثيل كل غرفة في الجمعية ال
- المادة 45
تحدد المادة اختصاصات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف: متابعة مجلس الإدارة، ومناقشة الموضوعات، واعتماد التقرير والحساب الختامي والموازنة واللوائح الداخلية، والموافقة على مراجع الحسابات.
تختص الجمعية العمومية لاتحاد الغرف بما يأتي: 1- متابعة أعمال مجلس إدارة الاتحاد. 2- مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاتحاد التي يقدمها إليها أي من أعضائها. 3- مناقش
- المادة 46
تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف سنويًا خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية، ويجوز دعوتها بطلب المجلس أو 20% من أعضائها، مع جواز الاجتماع والتصويت إلكترونيًا.
1- تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف في مقره الرئيس مرة على الأقل كل سنة خلال الـــ(تسعين) يوماً التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس اتحاد الغرف
- المادة 48
ينتخب مجلس الاتحاد رئيسه ونائبيه بالاقتراع السري والأغلبية المطلقة، ويعينهم الوزير لثلاث سنوات، ولا يترشح الرئيس لدورة تالية إلا إذا أمضى أقل من سنة.
1- يعقد مجلس إدارة اتحاد الغرف أول اجتماع له خلال المدة التي تحددها اللائحة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني من بين أعضائه، ويتم الانتخاب بالاقتراع الس
- المادة 49
تحدد المادة اختصاصات مجلس إدارة اتحاد الغرف: السياسات والقرارات، والتصرفات المالية نيابة عن الاتحاد، وحل خلافات الغرف وأعضاء مجالسها، ومتابعة الأداء، وإحالة الموازنة للجمعية، وتشكيل اللجان.
يختص مجلس إدارة اتحاد الغرف بما يأتي: 1- وضع السياسات العامة والخطط والبرامج في حدود مهمات الاتحاد. 2- إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لأداء الاتحاد لمهماته.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

