المادة 43 من نظام الغرف التجارية
المادة الثالثة والأربعون · الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف
تحدد المادة الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف في ثلاثة: الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، والأمانة العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتكون أجهزة اتحاد الغرف الإدارية مما يأتي:
1- الجمعية العمومية.
2- مجلس الإدارة.
3- الأمانة العامة.
المصدر الرسمي: نظام الغرف التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة الفصل الخاص بالأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف، وتحددها في ثلاثة أجهزة:
- الجمعية العمومية: تبين المادة 44 التالية أنها تتكون من الغرف، ويمثل كل غرفة أعضاء من مجلس إدارتها عدا رئيسها بحسب عدد مشتركيها وبحد أدنى عضو واحد.
- مجلس الإدارة: وتنظم مواد لاحقة في الفصل تكوينه واختصاصاته واجتماعاته.
- الأمانة العامة: وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، وتنظمها كذلك مواد لاحقة في الفصل.
وتعكس هذه القسمة توزيعًا للأدوار: فلكل جهاز دوره الذي تحدده المواد اللاحقة من النظام، ولا تضع هذه المادة نفسها أي اختصاص لأي منها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 42 التي تعدد مهمات الاتحاد، فهذه الأجهزة هي التي تتولى أداء تلك المهمات. ولا تتضمن المادة نفسها أي تفاصيل عن التكوين أو الاختصاصات، وإنما تكتفي بتسمية الأجهزة، والتفصيل في المواد اللاحقة واللائحة التنفيذية حيث يحيل إليها النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام الغرف التجارية
ما هي أجهزة اتحاد الغرف التجارية؟
الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، والأمانة العامة.
هل لاتحاد الغرف جمعية عمومية؟
نعم، الجمعية العمومية أحد أجهزته الإدارية الثلاثة بحسب هذه المادة.
مواد أخرى عن مجلس إدارة اتحاد الغرف
- المادة 44
تتكون الجمعية العمومية لاتحاد الغرف من الغرف، ويمثل كل غرفة أعضاء من مجلس إدارتها عدا رئيسها، بحسب عدد مشتركيها وفق اللائحة وبحد أدنى عضو واحد.
تتكون الجمعية العمومية لاتحاد الغرف من الغرف، ويتم تمثيل الغرفة في الجمعية العمومية من بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة عدا رئيسها، ويكون تمثيل كل غرفة في الجمعية ال
- المادة 45
تحدد المادة اختصاصات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف: متابعة مجلس الإدارة، ومناقشة الموضوعات، واعتماد التقرير والحساب الختامي والموازنة واللوائح الداخلية، والموافقة على مراجع الحسابات.
تختص الجمعية العمومية لاتحاد الغرف بما يأتي: 1- متابعة أعمال مجلس إدارة الاتحاد. 2- مناقشة الموضوعات المتعلقة بالاتحاد التي يقدمها إليها أي من أعضائها. 3- مناقش
- المادة 46
تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف سنويًا خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية، ويجوز دعوتها بطلب المجلس أو 20% من أعضائها، مع جواز الاجتماع والتصويت إلكترونيًا.
1- تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف في مقره الرئيس مرة على الأقل كل سنة خلال الـــ(تسعين) يوماً التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس اتحاد الغرف
- المادة 47
تنص المادة على أن مجلس إدارة اتحاد الغرف يتكون من رؤساء الغرف.
يتكون مجلس إدارة اتحاد الغرف من رؤساء الغرف.
- المادة 48
ينتخب مجلس الاتحاد رئيسه ونائبيه بالاقتراع السري والأغلبية المطلقة، ويعينهم الوزير لثلاث سنوات، ولا يترشح الرئيس لدورة تالية إلا إذا أمضى أقل من سنة.
1- يعقد مجلس إدارة اتحاد الغرف أول اجتماع له خلال المدة التي تحددها اللائحة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني من بين أعضائه، ويتم الانتخاب بالاقتراع الس
- المادة 49
تحدد المادة اختصاصات مجلس إدارة اتحاد الغرف: السياسات والقرارات، والتصرفات المالية نيابة عن الاتحاد، وحل خلافات الغرف وأعضاء مجالسها، ومتابعة الأداء، وإحالة الموازنة للجمعية، وتشكيل اللجان.
يختص مجلس إدارة اتحاد الغرف بما يأتي: 1- وضع السياسات العامة والخطط والبرامج في حدود مهمات الاتحاد. 2- إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لأداء الاتحاد لمهماته.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

